responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 98

كون الشخص زوجا بالنسبة الى وجوب الانفاق، و (ثالثة): تكون من الاعتبارات العقلائية، كدخالة المالية و الملكية في حد انفسهما فى صحة البيع، و دخالة الرقية كذلك فى صحة العتق، و اما حيثية دخلها فى تحقق تلك المصالح و الاغراض و سببيتها لها فهي امر انتزاعى موجود تكوينا بوجود منشأ انتزاعه كذلك و هذه السببية غير قابلة للجعل و التشريع لما عرفت، و اما حيثية دخلها فى ترتب الاحكام و تحققها فهى بالبداهة تابعة للجعل و التشريع فانه لو لا التعليق من الشرع و تفريعه الحكم المنشأ على تحققات تلك الاشياء لما تحققت هذه الحيثية لها.

ثم انه لما كانت هذه الحيثية مجعولة بالتشريع و موجودة باعتبار الشارع كان الامر المنتزع منها ايضا كذلك، و الامر المنتزع من هذه الحيثية عبارة عن وصف الموضوعية لتلك الامور المعلقة عليها الاحكام- و ربما يعبر عنها بالسببية و العلية- فان هذه اوصاف ينتزعها العقل لتلك الامور من جعل تلك الاحكام معلقة عليها كما لا يخفى، و مما ذكرناه ظهر لك الفرق بين علل الجعل و علل المجعولات و ان العلية و السببية للاولى امر منتزع تكويني و للثانية امر منتزع تشريعى، و قد عرفت ان الموضوعات للاحكام ذات جهتين، (إحداهما): حيث مدخليتها فى المصالح و المفاسد، (ثانيتهما): حيث دخالتها في المجعولات المعلقة على تلك الموضوعات، و ان الجهة الاولى تندرج في الامور الانتزاعية التكوينية، و الثانية تندرج فى الامور الانتزاعية التشريعية.

(الثالثة): في نفس الاحكام الشرعية، و قد عرفت انها امور يكون وضعها و رفعها بيد الشارع و حقائقها تأبى عن الوجود التكوينى فهي مندرجة في الطائفة الرابعة من اقسام المفاهيم، اذا عرفت ما تلوناه عليك، فاعلم، ان المحقق الخراسانى (قدس سره) قسم الوضعيات الى انحاء ثلاثة، و ذهب الى عدم قابلية بعضها للتشريع اصلا

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست