responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 94

عليها نظم معاشهم او معادهم من اغراضهم العقلائية، فان العقلاء لاجل مصالحهم ربما يعتبرون بعض المعاني و يبنون على تحققها و يلتزمون بفرض وجودها، كاعتبارهم الملكية و الزوجية، و الرقية و امثال ذلك، و المعتبر لمثل هذه المفاهيم قد يكون من بيده الامر و يجب اتباعه مثلا من الشرع او العرف، فيتبعه فى ذلك ساير العقلاء، فيكون اعتباره اعتبارا تأسيسيا، و قد يكون المعتبر لها عامة العقلاء او جماعة منهم فيوافقهم الشرع بشارعيته فيكون توافقه لهم إمضاء لما عندهم من الامور المعتبرة، ثم ان اعتبارهم لمثل هذه المفاهيم قد يكون باقتضاء فطرتهم و جبلتهم، كما فى نوع الامور المعتبرة باعتبار العقلاء، و قد يكون باجتماع عدة منهم و اعمال نظرياتهم الخاصة، و كيف كان فهذا القسم من المفاهيم يسمى بالاعتبارات العقلائية و ليس لها كما عرفت حظ من الوجود الا الوجود الفرضي البنائي و التقرر الجعلي الاعتباري و تنطبق هذه الطائفة على جميع الوضعيات المتداولة عند العقلاء.

ثم اعلم ان الطائفة الاولى تشترك مع الثانية في عدم قابليتها الا للجعل التكويني و قد عرفت الفارق بينهما، و تفارقان الطائفة الاخيرة فى عدم قابليتهما للجعل التشريعي بخلافها، فان الطائفة الاخيرة لا تقبل الا الجعل التشريعى و لا يتعقل لها وجود تكويني- كما عرفت-، فان تكوينها عين تشريعها، و اما الطائفة الثالثة فهى برزخ بين الاوليين و الاخيرة، فانها تشبه الاوليين فى انه ربما يكون لها وجود تكوينى فى الخارج و لو بالنظر الى وجود مناشئها الذي قد عرفت صحة اسناده اليها بالتبع و تشبه الاخيرة فى ان تحققاتها بنفسها انما هي بالاعتبار، غاية الامر انه من العقل فيها و من العقلاء فى الاخيرة هذا مضافا الى انه ربما يكون لها وجود تشريعي بتبع مناشئ انتزاعها، و المراد من التبعية هنا ليس تعدد الوجود مع التبعية فى الخارج كما فى القسم الثانى، بل المراد انها توجد فى الخارج بوجود مناشئ انتزاعها،

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست