responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 70

الخاص- كالعلم بكونه بولا او دما او ميتة مثلا- فى ترتب الحكم بالنجاسة او الحرمة ليكون مجرى القاعدتين خصوص الشبهات الموضوعية فهو مخالف لضرورة الفقه، فان التصفح فى الموارد الفقهية يوجب القطع بان النجاسة او الحرمة مترتبة على الاشياء بعناوينها الاولية- كسائر الاحكام- من دون مدخلية للعلم و الجهل فى ترتبها، و مقتضى ما ذكر من اعتبار العلم فى الموضوع هو الحكم بطهارة البول و حلية الميتة واقعا لو لم يعلم تحقق عنوانه الخاص، و لازمه طهارة ما لاقاه البول حال الجهل بكونه بولا و صحة البيع المتعلق بالميتة فى حال الجهل بكونها ميتة، و على هذا القياس، و لا يتصور حينئذ انكشاف الخلاف بالنسبة الى الحكم الواقعي، فلو علم خلاف ما اعتقده سابقا فانما هو من انقلاب الموضوع و تبدل الحكم بتبدله لا من انكشاف كون الحكم في الواقع خلاف ما اعتقده سابقا و جرى عليه، فالحاصل ان توهم تكفل هذه الروايات لجعل الاحكام الواقعية فقط- كما يظهر من صاحب الحدائق (قدس سره)- او تكفلها لجعل الاحكام الواقعية و الظاهرية معا باطل جدا و لا تساعده ظواهر تلك الاخبار، و عليه فلا بدّ ان يكون المراد منها بيان الحكم الظاهري فقط فيبقى الكلام حينئذ فى ان المستفاد منها هو الحكم الظاهري بمفاد القاعدة فقط او الحكم الظاهري بمفاد الاستصحاب فقط او كلا الامرين.

و التحقيق: هو الاول- كما اشرنا اليه فيما مضى- و ذلك لفساد الاحتمالين الآخرين، «اما الثالث» فتوضيح الفساد فيه ان جعل الحكم الظاهري بمفاد الاستصحاب فى المقام متوقف على لحاظ الطهارة او الحلية مفروغا عنها من حيث اصل تحققها و محرزية ذلك التحقق، و هذا بخلاف جعل الحكم الظاهري بمفاد القاعدة، فانه متوقف على لحاظهما غير محرزتين، إما من حيث اصل التحقق فقط، او من حيث البقاء ايضا و لا خفا فى تنافى هذين اللحاظين و عدم امكان‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست