responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 7

الآثار الثابتة للبقاء الواقعي، فالحاصل: ان المستفاد من الاخبار الدالة على اعتبار هذا الأصل في مقام الشك ليس الا ما عرفت من التنزيل التعبدي و الالحاق الشرعي على كلا التقديرين من كون المستفاد من الأدلة امارية الاستصحاب أو كونه من الأصول، فاحتمال تبدل الواقع أو تأسيس حكم ظاهري موافق للواقع أو مخالف له في موارد الاستصحاب ساقط من أصله كما ان الأمر كذلك بالنسبة إلى ساير الامارات و الاصول، و بما ذكرناه تعرف الفرق بين الاستصحاب الذي هو من الاصول المحرزة و بين غيره من الاصول المحضة- كالبراءة، و قاعدة الطهارة و غيرهما- فان غاية ما يستفاد من أدلة اعتبارها هو تنجز التكليف الواقعي في موردها على المكلف على تقدير موافقتها للتكليف الواقعي و معذورية المكلف في العمل بها في صورة مخالفتها مع التكليف الواقعي، فالمجعول في موارد الاصول المحضة ليس إلا جعل المعذر او المنجز بمعنى إحداث ما يصلح أن يحتج به المولى أو العبد في نظر العقل، و أما التنزيل و الالحاق و ما في معناهما الراجع إلى تتميم جهة الكشف فليس في موردها كيف و لا نظر لها إلى الواقع بل هي مجعولة في ظرف الشك بالواقع و الجهل به مع حفظ الجهل على حاله و عد الغائه بوجه و ليس مفاد الادلة الالتزام بحكم على انه الواقع هذا.

و لا يخفى عليك أن ما ذكرناه في معنى الاستصحاب إنما هو بالنظر إلى استناده إلى الشرع، و أما من حيث استناده إلى المكلف فهو عبارة عن الجرى العملي على وفق ما هو المجعول شرعا بترتيب آثار البقاء الواقعي، و أما ما أفاده المحقق النائيني (رحمه اللّه) في معنى الاستصحاب من أنه عبارة عن الجرى العملي على مقتضى البقاء الواقعي فهو على ما عرفته إنما ينطبق على الاستصحاب بالمعنى المستند إلى المكلف و ليس هو من المجعولات الشرعية.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست