responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 54

«و لا يدخل الشك في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر ... الخ» فانه لا يرى لهذا التكرار و التأكيد وجه وجيه سوى ايقاظ زرارة و تنبهه على أمرين بعبارات لا تخلو عن الايهام، (الامر الاول): اعتبار الاستصحاب قاعدة كلية بايهام ان الحكم في المسألة مبنى على اعتباره (الامر الثاني): كون الحكم الواقعي غير ما تقتضيه الكبرى فى خصوص المورد من الاتيان بركعة موصولة- كما هو المفروض- و ان تطبيقها عليه لاجل التقية و إلا فالوظيفة هي الإتيان بالمفصولة، كما يشير الى ذلك قوله (عليه السّلام): «و لا يدخل الشك في اليقين» فان من الواضح انه لو كان المراد من الكبرى ما يوافق مذهب غيرنا لم يكن لهذه التأكيدات مجال.

و مما يؤيد ذلك ايضا ما نراه من النظائر لمفروض الكلام، فانه قد يصدر عن الامام (عليه السّلام) كلام سيق لبيان الحكم الواقعي مع رعاية التقية فى تطبيقه على مورده، كقوله (عليه السّلام) في جواب السفاح حين سأله عن الصيام فى يوم الشك: «ذاك الى الامام ان صمت صمنا و ان أفطرت أفطرنا الحديث‌ [1] فان قوله (عليه السّلام) «ذاك الى الامام» مسوق لبيان الحكم الواقعي، و لذا يستدل بمثله على نفوذ حكم الحاكم لكنه مع ذلك قد روعي فيه التقية من حيث التطبيق، فقد تحصل مما ذكر فى هذا الوجه ان الحمل على التقية بهذه الكيفية لا ينافى الاستدلال بالكبرى المذكورة فى الرواية فتدبر.

(الثاني): انه لا داعي للحمل على التقية حتى في اصل التطبيق، فان الموجب للحمل المذكور فرض اقتضاء تطبيق الكبرى المذكورة على المورد الجري على خلاف مذهب الامامية بالاتيان بركعة موصولة لكنه مجرد الفرض، و ذلك لأن مقتضى قاعدة الاستصحاب فى مفروض المسألة ليس بأزيد من البناء على عدم‌


[1] الوسائل الباب 58 من ابواب وجوب الصوم الحديث 5.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست