responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 53

بركعة مفصولة، و معنى عدم النقض حينئذ هو عدم رفع اليد عن تلك الوظيفة بمجرد الشك فى الرابعة، و على كلا التقديرين يبطل الاستشهاد بهذه الفقرة على المدعى من اعتبار الاستصحاب مطلقا و الجواب عن هذه المناقشة بوجهين:

(الاول): انا نختار التقدير الاول- و هو الحمل على التقية- و ستعرف تمامية الاستدلال على هذا التقدير ان (قلت): كيف تحمل هذه الفقرة على التقية و صدر الرواية خلافها، لأن ظاهر الصدر هو الاتيان بركعتين مفصولتين؟ قلت (اولا): ان الصدر ايضا لا يخلو عن التقية و لا ظهور له في خلافها، فان منشأ الاستظهار التصريح باتيان الركعتين بفاتحة الكتاب، و لا دلالة له على ارادة الاتيان بهما مفصولتين، لجواز اتيان الموصولتين ايضا بفاتحة الكتاب حتى عند العامة. و (ثانيا): لا ملازمة بين الصدر و الذيل في الحمل على التقية، لجواز فقد الداعي حين صدور الصدر عنه (عليه السّلام) للتقية، لخلو المجلس عن الاجنبي مثلا و حصول الداعي لذلك حين صدور الذيل، لمفاجاة الاجنبي حينئذ، و لا بعد فى ذلك فلا مانع من حمل الذيل على التقية.

و أما وجه الاستدلال على هذا التقدير، فهو ان غاية ما تقتضيه التقية في مفروض المسألة، تطبيق قاعدة الاستصحاب على المورد، و لا منافاة بينه و بين صدور هذه الكبرى لبيان الحكم الواقعي اعني اعتبار الاستصحاب و انه لا يجوز نقض الحالة المتيقنة مطلقا بمجرد الشك في بقائها، فالتقية في الحقيقة فى اصل التطبيق حيث لا تنطبق هذه الكبرى على المورد بحسب مذهب الخاصة- كما هو المفروض- و انما تنطبق عليه على مذهبهم، و لا منافاة بين ذلك و بين صدور نفس الكبرى لبيان الحكم الواقعي أعني اعتبار الاستصحاب قاعدة عامة- كما عرفت-.

و مما يؤيد ذلك تأكيد الامام (عليه السّلام) بعد ذلك بتعابير مختلفة، كقوله (عليه السّلام):

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست