responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 5

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

المقصد الرابع من مباحث الشك في بيان وظيفة الشاك‌

فى بقاء حكم أو موضوع تيقن ثبوته في السابق فشك فى بقائه في اللاحق، و الاصل المؤسس الرافع لتحير الشاك في مثل هذا الفرض هو الاستصحاب،

و ينبغي تقديم امور:

(الأول)- في تعريفه و بيان المقصود منه،

و قد وقع الخلاف بين الاصحاب (رضوان اللّه تعالى عليهم) فى معناه الاصطلاحي فعرفوه بتعاريف لا يخلو جلها بل كلها عن وجوه المناقشة، و الذي ينبغي أن يقال بعد عدم الحاجة إلى معرفة معناه اللغوى: أن المعنى الاصطلاحي الذي هو العمدة لترتب الآثار يختلف حسب الاختلاف الواقع في أن الاستصحاب هل هو من الامارات الشرعية- كالخبر الواحد و نحوه- أو من الاصول العملية المحرزة، فعلى القول بحجيته من باب الامارية يكون معناه المصدري عبارة عن جعل الشارع الظن بالبقاء الحاصل من ثبوت الشي‌ء سابقا حجة على المكلف. و (بعبارة اخرى): يكون الاستصحاب تنزيل الشارع هذا الظن الحاكي عن الواقع حكاية ناقصة مقام العلم الحاكي عن الواقع حكاية تامة لأجل مصلحة اقتضت هذا التنزيل التعبدي، و هو بالمعنى الاسم المصدري عبارة عن صيرورة

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست