responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 348

و الحاصل: انه مع جريان الاصل السببي لا تصل النوبة إلى جريان الاصل المسببي من جهة ارتفاع موضوعه و هو الشك في بقاء المستصحب بالتعبد و التنزيل فيكون الأصل السببي حينئذ حاكما على الاصل المسببي لما أوضحنا سابقا فى بيان ضابطة الحكومة أن من اقسامها تصرف أحد الدليلين في موضوع الدليل الآخر تعبدا بالتوسعة فيه أو التضييق أو الرفع أو الاثبات.

نعم، لا بد في تقدم الاصل السببي ان يكون محرزا للموضوع بالنسبة إلى ما شك فيه في ناحية المسبب ليزول الشك في هذه الناحية بزواله في ناحية السبب، فاصالة الطهارة الجارية فيما شك في تذكيته لا تكون حاكمة على أصالة عدم جواز الصلاة فيه، إذ لا يحرز بها التذكية ليزول به الشك في الجواز، و إنما يحرز بها الطهارة،

فتحصل مما ذكرناه ان جريان الاصل السببي و تقدمه على الأصل المسببي متوقف على امرين:

(الاول) أن يكون أحد طرفى الشك في ناحية الاصل المسببي أثرا شرعيا مترتبا على المستصحب في ناحية الاصل السببي.

(الثاني): أن يكون الاصل السببي محرزا لما هو الموضوع و المعلق عليه للحكم المشكوك فيه في ناحية المسبب سواء كان من الاعيان و الامور التكوينية أو كان من المجعولات الشرعية، فبعد إحراز الامرين لا يبقى محل للتأمل في جريان الاصل السببي و عدم جريان الاصل المسببي في ظرف جريانه و ذلك، لما عرفت من أن شمول أدلة الاعتبار للاصل السببي حينئذ خال عن المحذور.

و أما شمولها للاصل المسببي في مثل الفرض مستلزم لمحذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر، فان دلالة مثل قوله (عليه السّلام) (و لا ينقض اليقين ابدا بالشك) على اعتبار الاصل السببي لا يتوقف على شي‌ء فيشمله.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست