responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 347

على نفسه. و كيف كان فينبغي بسط الكلام في موضعين:

(الاول) ما إذا كان الشك فى أحدهما مسببا عن الشك فى الآخر

- و التعبير بالسببية و المسببية هنا كالتعبير بهما في باب الموضوعات و الاحكام مبني على نحو من المسامحة-.

و الظاهر: انه لا خلاف و لا اشكال فى تقدم الأصل الجاري في ناحية السبب على الأصل الجاري في ناحية المسبب إذا كان أحد طرفى الشك في ناحية المسبب من الآثار الشرعية المترتبة على أحد طرفى الشك فى ناحية السبب ترتبا شرعيا و بلا واسطة كما إذا غسل الثوب المتنجس بماء قليل مستصحب طهارته على النحو المعتبر فى مقام التطهير بالقليل، فان الشك فى زوال نجاسة الثوب مسبب عن الشك فى بقاء الماء على طهارته و تكون طهارة الثوب المغسول من الآثار الشرعية المترتبة على طهارة الماء و أما وجه التقدم.

فملخصه: أن المشكوك فيه في ناحية المسبب لو كان من الآثار الشرعية المحمولة على أحد طرفى الشك فى ناحية الأصل السببي، فلا محالة يدور الشك فيه وجودا و عدما مدار الشك في ناحية السبب، و ذلك لوضوح أن المشكوك فيه في هذه الناحية موضوع بالنسبة إلى المشكوك فيه فى ناحية المسبب و من الواضح انه مع فرض زوال الشك عن ناحية الموضوع وجودا و عدما لا يبقى مجال للشك فى ناحية المحمول فاذا أحرز في المثال المذكور طهارة الماء بالتعبد الاستصحابي لا يبقى محل للشك فى زوال النجاسة عن الثوب المغسول به بل يتعين البناء على زوالها تعبدا و ذلك لوضوح أن الغاء الشك في بقاء الموضوع لا يكون إلا بالنظر إلى ما يترتب على بقائه من الآثار الشرعية، فالغاء الشك في بقاء الموضوع و البناء على بقائه عين الغاء الشك في ترتب تلك الآثار و البناء على ترتبها.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست