responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 329

من ان اعتبارها فيما فرض فيه انحفاظ صورة العمل بالفعل، و تذكره بانه كان غافلا حين العمل أو قاطعا بوجود الشرط أو شاكا فيه، و إنما يحتمل الصحة بنحو من الصدفة مشكل جدا، نظرا إلى ما ورد فى بعض اخبارها من التعليل بمثل قوله (عليه السّلام):

«هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك».

فتحصل مما ذكرناه انه لا يكون في البين وجه مصحح للاخذ بمفاد قاعدة اليقين فى موارد الشك الساري بوجه من الوجوه.

(الأمر الثالث) [اعتبار الشك في البقاء في مورد الاستصحاب‌]

يعتبر فى جريان الاستصحاب و صحة التعبد ببقاء ما احرز أصل تحققه عدم احراز حاله من حيث بقائه على ما كان عليه أو ارتفاعه عنه حين الأخذ بالاستصحاب. و (بعبارة أخرى): يعتبر في جريان الاستصحاب الشك و التردد فى بقاء المتيقن السابق و زواله و ارتفاعه و عدم احراز شي‌ء منهما لا بالاحراز الوجداني و لا بالتعبد، و ذلك لوضوح انه لو احرز احدى الحالتين باحد الوجهين لما بقى مجال للتعبد الاستصحابي ببقاء ما كان على ما كان عليه من جهة ارتفاع موضوعه- و هو شك المكلف و تحيره و تردده في حكم الواقعة ببقاء المتيقن السابق- فيخرج الفرض عن تحت أدلة اعتبار الاستصحاب.

و هذا فى موارد حصول العلم الوجداني باحد الامرين مما لا اشكال و لا كلام فيه و فى انه من باب التخصص و إنما الكلام في موارد احرازه بشي‌ء من الطرق التعبدية و الأدلة الاجتهادية المثبتة للاحكام الكلية أو الامارات المعتبرة في موارد الاحكام الجزئية، فوقع الخلاف في جهة تقدمها على الاستصحاب و انه هل هو من باب الورود، أو الحكومة، او تخصيص أدلة اعتبار الاصل بادلة اعتبار الطرق و الامارات، بعد الاتفاق على أصل تقدمها عليه في الجملة كما هو التحقيق؟؟ و ما يوهمه بعض عبارات الاصحاب (قدهم) من ملاحظة التنافي و فرض التعارض بين‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست