responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 328

مع المخالفة بينهما فى النتيجة.

بقى الكلام في وجود مدرك لقاعدة اليقين غير الاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك، فلا يذهب عليك أن الظاهر عدم وجود مدرك للتعبد بمفاد القاعدة بمعنى الأخذ باليقين السابق بما أنه يقين متعلق بموضوع أو حكم من الاحكام، بعد فرض زوال ذلك اليقين و تبدله بالشك سواء أريد منها مجرد البناء على صحة ما مضى من الاعمال التي رتبها على يقينه السابق المفروض زواله و تبدله بالشك، كالبناء على صحة الطلاق الذي أوقعه عند زيد فى يوم الجمعة مثلا المفروض كونه متيقنا بعدالته فيه، و شاكا فيها بالفعل، أو صحة الصلاة التي صلاها فى ذلك اليوم مثلا و كان متيقنا لطهارته فيه فشك فيها فعلا، او اريد ذلك مع البناء ايضا على ترتيب الآثار المترتبة على أصل تحقق المتيقن السابق في الازمنة اللاحقة، كالتصدق في كل يوم لو فرض كونه ناذرا له على تقدير صحة طلاقه الذي أوقعه في يوم الجمعة، او اريد ذلك كله مع البناء ايضا على ترتيب الآثار المترتبة على بقائه، مع فرض الشك فى البقاء على تقدير التحقق و عدم حصول العلم بالخلاف، كالاتيان بصلاة اخرى بتلك الطهارة المتيقنة فى السابق، و سواء فرض تذكره فعلا بمدرك اعتقاده و علمه بعدم صلاحيته للمدركية، او فرض نسيانه و تردده فى انه كان صالحا لافادة العلم أم لا، و ذلك لعدم ما يصلح ان يعتمد عليه في إثبات اعتبارها بوجه من الوجوه المذكورة، من نص أو اجماع أو سيرة قطعية.

نعم: يمكن البناء على صحة الاعمال الماضية فقط، بمقتضى اطلاق ادلة قاعدة الفراغ و اصالة الصحة، و أخذا بالسيرة المتحققة فى موردها، و هذا على تقدير تماميته مما لا ربط له بمفاد قاعدة اليقين كما لا يخفى.

و لكن ذلك ايضا فى غاية الاشكال، بناء على ما سيأتي فى مفاد قاعدة الفراغ‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست