responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 298

هذه الجهة في دوران الامر بين الاقل و الأكثر الارتباطيين، و ذلك من جهة احتمال قيدية اجتماع تحققات المتعلق فى مجموع الزمان المفروض في متعلق الطلب و دخله في حصول الغرض المقتضى له، و المرجع على هذا الفرض أصالة البراءة عن قيدية الاجتماع و نتيجتها جواز الاكتفاء بوجود المتعلق في قطعة واحدة من قطعات ذلك الزمان، و في دوران الامر بين الاقل و الاكثر الاستقلاليين، و ذلك من جهة احتمال تعدد الوجوب بتعدد المتعلق الملحوظ بالنظر إلى كل قطعة من قطعات الزمان المأخوذ في ناحيته، و المرجع على هذا الفرض أصالة البراءة عن الوجوب المستقل الزائد على القدر المتيقن، و حيث ان المفروض وجود القطع باحد الامرين و لا يحتمل كفاية صرف الوجود من المتعلق في شي‌ء من آنات الزمان المفروض بل اما ان يكون الاجتماع قيدا في المطلوب و اما ان يكون الواجب متعددا، فلا محالة يتعارض الاصلان و يتساقطان و يتنجز التكلف بالعلم الاجمالي باحد الامرين، فلا محيص حينئذ عن تكرار المتعلق في جميع قطعات الزمان المفروض ليحصل الفراغ عن التكليف المعلوم بالاجمال سواء كان واحدا مستمرا أو متعددا بتعدد تلك القطعات.

ثم لو فرض فى مثل هذا الفرض خروج بعض الافراد في بعض الازمنة عن تحت مثل هذا الدليل العام مع اجمال المخصص و سكوته عن التعرض لحكم ما بعد زمن التخصيص، فلا مجرى فيه لا لأصالة العموم لعدم إحراز ارادته، و لا لاستصحاب حكم الخاص لعدم احراز وحدة الموضوع، فلا بد حينئذ من الرجوع إلى ساير الاصول العملية، هذا و عليك بالتأمل التام فى أطراف المسألة و من اللّه الاستعانة.

الأمر الثالث عشر [فيما أفاده الشيخ في توجيه جريان الاستصحاب في المقام‌]

ربما يتمسك باستصحاب الوجوب عند تعذر بعض اجزاء العمل المركب من نحو الصلاة و الحج و نحو ذلك من المركبات الارتباطية، أو تعذر شي‌ء من قيوده كالستر و الاستقبال و نحو ذلك، لاثبات وجوب الاجزاء الباقية على‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست