responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 297

الزمان، و قد عرفت انه متلازم عرفا مع لحاظ التعدد في نفس الحكم، لا يجدى شيئا في فرضنا هذا بعد ما عرفت من الارتكاز و المناسبة للحاظ الوحدة فيه لوحدة الغرض و إن كان تعدده معقولا في حد نفسه، و ذلك كالامساك في آنات النهار و الوقوف في الآنات المتوسطة فيما بين الزوال و الغروب، فان تعدد الغرض بلحاظ تحقق شي‌ء منهما فى كل آن من آنات الزمان المقدر المفروض و إن كان امرا معقولا، إلا ان المرتكز في أذهان العقلاء و المناسب في نظرهم فى مثل هذا الفرض هو وحدة الغرض و حصوله بالوقوف أو الامساك المستمر فى مجموع تلك الآنات.

و أما ان كان المتعلق بحسب الارتكاز العرفي و المناسبة المغروسة في أذهانهم مما يترتب عليه أغراض متعددة على حسب تعدد وجوداتها و تحققاتها فى قطعات الزمان المفروض ظرفا أو قيدا، فيتعين البناء فى مثل هذا الفرض على التعدد في كل من الحكم و المتعلق حسب تعدد القطعات المقدرة للزمان المعتبر باحد الوجهين، من دون فرق بين الالفاظ المختلفة الدالة على اعتباره، و مجرد ظهور بعضها فى حد نفسه في اعتبار الوحدة و لحاظها فى المتعلق لا يمنع عن انعقاد الظهور له فعلا في اعتبار التعدد بقرينة ذلك الامر الارتكازي.

نعم، لو فرض عدم مناسبة و ارتكاز يقتضي وحدة الغرض المترتب على المتعلق أو تعدده، تصل النوبة إلى ما يكون الدليل ظاهرا فيه فى حد نفسه من فرض تعدد المتعلق أو وحدته، كما لو فرضنا ظهور مثل قوله: (كل يوم) أو (كل زمان) فى لحاظ تعدد المتعلق و حكمه و ظهور مثل قوله: دائما أو مستمرا في لحاظ الوحدة فى كل منهما كما استظهره شيخنا العلامة الانصاري (قده).

و أما لو لم يكن للدليل في نفسه ظهور فى أحد الامرين مع قابلية المتعلق لكل منهما، فحيث ان المفروض هو العلم الاجمالي باحد الامرين، تدخل المسألة من‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست