responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 291

فى ناحية المتعلق مع عدم اللحاظ أصلا بالنسبة إلى الحكم أو لحاظه حكما واحدا، أو بالعكس.

هذا مضافا إلى انه لو كان مصب العموم نفس الحكم و فرض عدم كفاية جعله لجعل تعدده و استمراره، لما عرفت من ان نسبة أصل الحكم إلى عمومه و تعدده نسبة الموضوع إلى المحمول لاحتاج العموم إلى الجعل الثاني، و هو متعذر فى مثل هذا الفرض، فانه لا يمكن جعل التعدد لما جعل لا بهذا النحو كما لا يمكن جعله لما جعل واحدا.

و أما ان كان مراده (قده) من فرض المصب للعموم أحد الامرين دون الآخر كونه كذلك بالنظر إلى مقام الاثبات و الدلالة مع تسليم التلازم بينهما في لحاظ الوحدة و التعدد بحسب مقام الثبوت و الواقع و انه ربما يجعل فى الكلام و يؤخذ فى لسان الدليل نفس المتعلق مصبا للعموم الازماني دون الحكم، و ربما يكون الامر بالعكس، فيجعل مصبه نفس الحكم دون المتعلق و إن كان يتعدد كل منهما قهرا بالتعدد الناشئ عن تعلق العموم بالآخر من جهة التلازم بينهما في ذلك ثبوتا و واقعا فهو أمر معقول لا ضير فيه و إن كان تعلق العموم بنفس الحكم و جعله مصبا له فى لسان الدليل ليس كتعلقه بنفس المتعلق و لحاظه مصبا له مما يعقل و يصح دائما بل إنما يصح ذلك بالنسبة إلى الحكم فيما إذا كان مفادا بالالفاظ الدالة على المعاني الاسمية المستقلة بالمفهومية، كالوجوب، و الحرمة، و الحلية، و الطهارة، و غير ذلك مما يشتق منها أو يجري مجراها.

و أما ان كان الحكم مفادا بالهيئات الموضوعة للمعاني الحرفية الغير المستقلة بالمفهومية، كهيئة (أفعل) و (لا تفعل) مثلا فلا يعقل تعلق العموم به و لا يمكن جعل المصب له هي الهيئة الدالة عليه لوضوح انه يستلزم لحاظه بوجه الاستقلال‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست