responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 290

عموم العام، و في الثانى استصحاب حكم العام، أو الخاص، فلا يتحد مورد النفي و الاثبات في كلامه (قده). و أما العموم الازمانى فهو فى كلتا الصورتين يكون أصوليا لا مجموعيا- كما عرفت-.

هذا تمام الكلام في بيان مرام شيخنا الاستاد المحقق النائيني (قده) و بالتأمل فيما حققناه سابقا فى بيان التفصيل المختار تعرف ان ما أفاده (قده) مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فانه قد اتضح لك فى السابق انه ربما يفرض الغرض المقتضى لجعل الحكم واحدا و قائما بتحقق المتعلق فى مجموع قطعات الزمان المفروض من حيث المجموع سواء فرض على وجه الظرفية، أو القيدية بحيث لو فرض خلو قطعة منه عن وجود المتعلق فات الغرض من أصله، و إنه لا بد في مقام الجعل في مثل هذا الفرض من ملاحظة تحققات المتعلق في جميع تلك القطعات على نحو الارتباط و الاجتماع و اعتبارها بمجموعها أمرا واحدا مستمرا ذا حكم واحد مستمر و ربما يفرض الغرض متعددا و يفرض قيام كل منها بتحقق المتعلق فى قطعة من قطعات الزمان المقدر المفروض المعتبر باحد الوجهين و انه لا بد في مثل هذا الفرض من ملاحظة تحقق المتعلق في كل قطعة امرا مستقلا لا يرتبط بتحققه في الأخرى. و عليه فلا يضر خلو بعض القطعات عن وجود المتعلق بتحققه في ساير القطعات و لا تسقط الاغراض الباقية القائمة بسائر تحققات المتعلق فى ساير القطعات المفروضة بفوت الغرض في بعضها، لعدم تحقق المتعلق فيها.

و من ذلك كله ظهر لك أن لحاظ الوحدة و التعدد فى نفس الحكم ملازم للحاظها في المتعلق و بالعكس و حينئذ فان كان مراده (قده) من فرض المصب للعموم الازمانى هو المتعلق دون الحكم و بالعكس كونه كذلك في مقام الجعل و تشريع الحكم ثبوتا و واقعا، فهو أمر مستحيل لاستحالة الاهمال فى الواقع و عدم تعقل لحاظ التعدد

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست