الشرعي المستتبع للجرى العملى بأن يكون الحكم الشرعي معلقا في مقام الجعل على شيء من هذه العناوين فقد تقدم انه لا مجرى للاستصحاب الوجودي و لا العدمي في نفس هذه العناوين لانتفاء الحالة السابقة و لا يمكن احرازها باستصحاب الوجود أو العدم المعلوم سابقا المشكوك بقائه فى القطعة المتوسطة لعدم العبرة بلسان الاثبات من الاصل و المفروض ان عنوان تأخر الحادث بخصوصه ليس مما يقتضيه أصل عملي معتبر فى نفسه ليبني عليه كلما شك فيه و في تقدمه و حينئذ فالحكم يختلف باختلاف الفروض و الصور المتصورة فى المقام ف (تارة): يفرض العلم بالتقدم و التأخر و (اخرى) يشك في ذلك و يحتمل التقارن و ايضا قد يجري الاستصحاب فى الوجود السابق أو العدم السابق للحادث في اللاحق بمفاد (كان) أو (ليس) التامتين، و قد يجري الاصلان الوجودي و العدمي بمفاد (كان) أو ليس الناقصتين و كل ذلك قد يكون بالنظر الى أحد الحادثين فقط لفرض الجهل بتاريخ حدوثه بعد العلم باصل حدوثه، فتمّ فيه أركان الاستصحاب من اليقين السابق و الشك في بقاء المتحقق سابقا إلى زمان آخر، و هذا مع فرض العلم بتاريخ حدوث الحادث الآخر، فيدور أمره بين زمانين زمان معلوم تحققه فيه فى السابق و زمان معلوم زواله فيه فى اللاحق.
و قد يفرض تمامية أركان الاستصحاب بالنظر إلى كلا الحادثين للجهل بتاريخ كل منهما و يختلف الحكم ايضا في مثل هذا الفرض من حيث جريان الاصلين فيه بلا تعارض نظرا إلى انتفاء ما يوجبه من العلم بالمخالفة القطعية العملية، للتكليف المنجز، أو التنافي بينهما في مقام العمل، أو العلم بمخالفة احدهما مع الواقع، أو مع كونهما متعارضين و متساقطين نظرا الى تحقق شيء من تلك المحاذير، و ايضا قد يفرض الموضوع للاثر الشرعي المحتمل الذي يتحير فى تطبيق العمل على ما يقتضيه أمرا بسيطا يكفى استصحابه بنفسه في الخروج عن الحيرة في مقام العمل، و قد