responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 230

ثم قد ذكر في المقام وجوه أخر للاشكال في جريان استصحاب الاحكام الشرائع السابقة و لكنها ضعيفة جدا، و لا مهم في التعرض لها.

هذا و لا يخفى انهم قد ذكروا لبيان الثمرة لجريان الاستصحاب في تلك الاحكام فروضا قد تعرض لها شيخنا العلامة الانصاري (قده) و ناقش فيها بما هو فى محله جدا إلا ان ما يهون الامر انه لا يتفق لنا ظاهرا مورد يحتاج فيه إلى التمسك بهذا الاستصحاب، أي لا نجد مورد نشك فيه في استمرار الحكم الثابت في الشريعة السابقة إلى زمن هذه الشريعة، و لم يكن هناك دليل اجتهادي يدل بالخصوص او بالعموم أو الاطلاق على نسخه او امضائه.

(الامر الثامن) [في اعتبار مثبتات الطرق دون الأصول العملية]

لا يخفى عليك ان ما يرى كثيرا في كلمات بعض الاصحاب (قدهم) من معاملتهم مع الاصول العملية معاملة الادلة الاجتهادية التي يستدلون بها على المسائل الفرعية من جهة انهم يذكرونها في عدادها، و ربما يرجحون بالاصل العملي أحد المتعارضين على الآخر مع فرض انهما من الادلة الاجتهادية، بل ربما يفرضون التعارض بين الاصل العملي و الدليل الاجتهادى، قابل للتوجيه في مثل الاستصحاب، و حاصل ما يمكن ان يوجه به كلامهم ما وقع التصريح به في كلمات بعضهم- كشيخنا البهائي و غيره (قدهم)- من ان اعتباره بنحو الطريقية و الامارية من جهة الظن الشخصي، أو النوعي المبني على الغلبة، و إن كان هذا التوجيه إنما يجدى بالنظر إلى جعل هذا الاصل دليلا بنفسه في المسألة و كافيا فيها، أو مقويا و مؤيدا للدليل الموجود فيها،

و أما بالنظر إلى تعارضه مع الدليل الاجتهادي المحوج إلى الترجيح، أو التخيير، أو الحكم بتساقط المتعارضين فلا يجدي التوجيه المذكور فى شي‌ء من ذلك، و ذلك لما سيأتي في محله (إن شاء الله اللّه تعالى) من ان القائل باعتبار الاستصحاب‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست