من يرى ان تعارض الاصول فى اطراف العلم الاجمالي ناشئ عن العلم بان بعضها على خلاف الواقع، من دون فرق في ذلك بين ان يكون العمل بتلك الاصول باجمعها مستلزما للمخالفة القطعية العملية لتكليف منجز ام لا، كما هو مختار شيخنا الاستاد العلامة النائيني و غيره (قدهم).
و أما على ما اوضحناه فى محله و حققناه من ان الموجب لتعارض الاصول في اطراف العلم الاجمالي هو استتباع جريانها، للقطع بالمخالفة العملية لتكليف منجز أو التنافي العملي بين الاصلين بحيث لا يمكن الجمع بينهما في الجرى العملي و إن مجرد العلم بمخالفة بعضها للواقع لا يكفى في وقوع التعارض بينها، فلا وجه لدعوى تعارض استصحابات البقاء في مقامنا على التقريب المذكور، لان المفروض فيه ليس إلا مجرد العلم الاجمالي بنسخ بعض ما يستصحب بقائه من احكام الشريعة السابقة، و هو لا يلازم المخالفة القطعية العملية لتكليف منجز ثابت في هذه الشريعة على ما هو واضح، فلا يبقى في البين وجه مصحح لدعوى تعارض تلك الاستصحابات إلا دعوى العلم الاجمالي بثبوت تكاليف منجزة في هذه الشريعة في موارد الاحكام الترخيصية الثابتة في الشرائع السابقة، أو العلم الاجمالي بثبوت تكاليف في هذه الشريعة مضادة لتلك التكاليف الثابتة في الشريعة السابقة المستصحبة فعلا، فانه لا سبيل إلى انكار هذا العلم الاجمالي و منجزيته إلا ان العلم الاجمالي بالنسخ و عدمه بالنسبة إلى تنجيز هذا العلم، كالحجر في جنب الانسان،
و على أي حال كان ينبغي تبديل التقريب المتقدم للاشكال إلى هذا التقريب ليكون واردا على المسلكين، و عليه يكون الجواب عن الاشكال هو الجواب الاخير الذي اجاب به شيخنا العلامة الانصاري (قده) عن التقريب السابق، كما لا يخفى عند التأمل.