responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 224

و يتعبد ببقاء ذلك الحكم و عدم نسخه نظرا الى ترتيب ما يفرض له من الاثر العملي المصحح لتعبده بالبقاء و هو جواز الافتاء باستمرار ذلك الحكم و عدم نسخه، غاية الامر انه يعمم الحكم في مقام الافتاء و يفتى بتحققه و فعليته في حق كل من هو موجود فى زمن هذه الشريعة جامعا لجميع ما يعتبر فى موضوع ذلك الحكم و إن كان من الطائفتين الاوليين، و ذلك لما ثبت بالضرورة في هذه الشريعة من اشتراك احكامها هذا.

و لا يخفى أن هذا الجواب لو تم لعم بالنسبة إلى مطلق الحكم المتحقق سابقا المحتمل نسخه في الزمن اللاحق، و كان مجديا فى صحة استصحابه مطلقا، سواء كان تحققه فى الشريعة السابقة أو في هذه الشريعة، إلا انه مما لا يمكن تتميمه بوجه، و ذلك لوضوح ان ضرورة الاشتراك في احكام هذه الشريعة واقعية كانت أو ظاهرية، إنما تقتضي اشتراكها بين أهل هذه الشريعة في الجملة أي بالنسبة الى خصوص الواجدين للموضوع بقيوده لا مطلقا، فكما ان معنى اشتراك مثل وجوب الحج و الصوم و نحوهما بين الناس، إنما هو اشتراكه بالنسبة الى من كان منهم واجدا لكل ما له الدخل في موضوع ذلك الحكم من البلوغ و العقل و الاستطاعة أو الحضور في الوطن مثلا و نحو ذلك، فكذلك اشتراك اعتبار الاستصحاب و حجيته بين الناس و التعبد ببقاء ما شك في بقائه الذي هو حكم عذرى مجعول لمرحلة تحير المكلف، يكون بمعنى اشتراكه بالنسبة الى من تمت عنده أركان الاستصحاب بأن كان متيقنا بأصل تحقق شي‌ء و شاكا في بقائه، و هذا المعنى كما ترى مخصوص في محل الكلام بمن أدرك الشريعتين جامعا للشرائط المعتبرة في الحكم المشكوك في نسخه، لا بالنسبة الى غيره من الطائفتين أي بالنسبة الى من لم يوجد أو لم يكن واجدا للشرائط في زمن الشريعة السابقة و إنما وجد أو صار واجدا للشرائط فى زمن هذه الشريعة،

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست