responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 221

كذلك في الحالة الاولى، فبمجرد احراز الغاية في الحالة الثانية يحكم بانتفاء الحكمين المنجزين، و هما الطهارة و الحلية مثلا، و فعلية الحكمين المعلقين، و هما الحرمة و النجاسة مثلا، كما كان يحكم بذلك فى الحالة الاولى.

و (اما الفرض الثانى) و هو فرض قيام دليل اجتهادي- كالاجماع مثلا- على ثبوت الحكم المنجز، كطهارة العصير و حليته في الحالة الثانية، و هي حالة الزبيبية كثبوته في الحالة الاولى، و هي العينية مثلا، فالحق فيه ما افاده شيخنا العلامة الانصارى (قده) من التنافى بين الاستصحابين و حكومة استصحاب الاحكام المعلقة على استصحاب الاحكام المنجزة الثابتة فى الحالة الثانية بالدليل الآخر.

اما التنافى بينهما فلوضوح ان اللازم من التعبد الاستصحابي ببقاء الحكم المعلق هو البناء على تقيد الحكم المنجز، كالحلية مثلا بعدم تحقق ما علق عليه ذلك الحكم كالغليان مثلا و انتفائه بتحققه، كما ان التعبد الاستصحابي ببقاء الحكم المنجز يلزمه البناء على عدم مجعولية الحكم التعليقي، كالحرمة مثلا، فالجمع بين التعبدين- كما ترى- يقتضي اجتماع الحكمين المتضادين، و هما الحلية و الحرمة مثلا للعصير الزبيبي بعد الغليان.

و اما الحكومة فلوضوح ان الشك فى بقاء الحكم التنجيزي، كالحلية الى ما بعد الغاية المعلق عليها الحكم التعليقي ناشئ عن الشك فى بقاء ذلك الحكم التعليقي و عدمه فيكون التعبد ببقاء ذلك الحكم إلغاء تعبديا للشك في بقاء الحكم التنجيزي و اثباتا لتقيده بعدم الغاية كالغليان مثلا و الملازمة بين الامرين، و ان كانت عقلية، الا ان وضوحها فى نظر العرف بحيث لا يحسن التفكيك بينهما في مقام التعبد مقتضى لاعتبار لسان الاثبات من الاصل و هو استصحاب الحكم التعليقي هذا و لا يخفى انه بما حررناه من التفصيل في المسألة يرتفع الخلاف و يقع التصالح و عليه‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست