responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 220

عنبيته بعد تبدل تلك الحالة بحالة اخرى- كالزبيبية مثلا- لفرض عدم قيام دليل اجتهادى على ثبوت ذلك الحكم التنجيزي في الحالة الثانية، كفرض عدم قيامه على ثبوت الحكم التعليقي المفروض ثبوته فى الحالة الاولى كالحرمة و النجاسة في المثال المتقدم بالنسبة الى الحالة الثانية فيكون كلا الحكمين مشكوكين فى هذه الحالة، و (اخرى): يفرض احراز ثبوت ذلك الحكم التنجيزي فى الحالة الثانية بدليل آخر غير ما اثبته فى الحالة الاولى مع فرض السكوت و عدم التعرض في هذا الدليل لكونه مغيا بالغاية المعلق عليها الحكم التعليقي المفروض ثبوته سابقا، كالغليان في المثال فيشك في بقاء ذلك الحكم التنجيزي بعد تحقق تلك الغاية من جهة احتمال كونه مغيا واقعا، كما يشك في بقاء ذلك الحكم التعليقي بعدها في الحالة الثانية من جهة احتمال اختصاصه بالحالة الاولى.

اما (الفرض الاول) فالحق فيه ما ذهب اليه المحقق صاحب الكفاية (قده) من جريان الاستصحابين معا لعدم التنافى بينهما و لا حكومة لاحدهما و ذلك لوضوح تبعية البقاء المتعبد به بالنسبة الى الحكمين في الحالة الثانية و هي الزبيبية مثلا لاصل تحققهما فى الحالة الاولى و هي العنبية مثلا فى كيفية ثبوت الحكمين من المعلقية و المنجزية من دون فرق فى ذلك بين ان يكون التعبد بالبقاء بدليل اجتهادي، او بالاستصحاب فكما انه لو فرض قيام دليل اجتهادي على بقاء الحكمين بالخصوصية الملحوظة في كل منهما، و هي التعليق على الغليان مثلا في احدهما كالحرمة مثلا، و كونه مغيا بغاية الغليان في الآخر، كالحلية مثلا، الى ما بعد عروض الحالة الثانية و هي الزبيبية مثلا، لم يكن بينهما منافات اصلا و كان حال البقاء في ذلك حال اصل التحقق، فكذلك لو احرز بقاء الحكمين بالتعبد الاستصحابي فيجتمعان فى الحالة الثانية بوصف التعليق في احدهما و بوصف كونه مغيا بالغاية في الآخر كما كانا مجتمعين‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست