responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 205

على ما أخذ في موضوعاتها لا يصح الاخبار بتحققاتها و مجعوليتها و منشئيّتها بل يصح الاخبار باعدامها،

و أما بعد جعلها و انشائها على نهج انشاء الاحكام العرفية ينعكس الامر بالبداهة، فيصح الاخبار بتحققاتها بمعنى منشئيّتها و مجعوليتها و لا يصح الاخبار باعدامها و هذا الفارق القطعي الوجداني بين الحالتين الموجود في كلتا الطائفتين شاهد على أن الاحكام الشرعية الكلية بمجرد انشائها و جعلها بنحو التعليق يتبدل وصف عدمها بوصف الوجود و تصير موجودات بالاعتبار و يكون لها (ح) دوام و بقاء باعتبار من العقلاء إلى ان يتحقق النسخ و يرتفع الحكم عن موضوعه و لو بانشاء ما يضادها، أو يناقضها من ساير الاحكام. و من الواضح: ان مجموعة الاحكام و القوانين الدينية و نواميسها التي يجب علينا تقديسها و تعلمها و الاخذ بها للجرى العملي الخارجي على طبقها هي هذه المتحققات بالاعتبار، و المعنى الصحيح لتحقق الحكم الانشائي الثابت الموجود حتى قبل فعليته بفعلية ما علق عليه هو هذا المعنى الذي عرفت من نفس منشئيّتها و مجعوليتها و تحققها في وعاء الاعتبار، و حينئذ فكما لا محيص عن البناء على أعدامها الازلية لو فرض تعلق الشك باصل جعلها و تحققها بما له من المعنى الاعتبارى. بمقتضى التعبد الاستصحابي كذلك لا محيص عن البناء على بقائها و دوامها بعد فرض احراز تحققاتها و احتمال عروض نسخها و أعدامها، و من الواضح: ان المصحح لعنوان النسخ و أعدام الحكم الكلي و كذلك المصحح لاستصحابه و التعبد ببقائه بكليته هو هذا المعنى من التحقق الاعتبارى، و إلا فلا معنى لتعلق النسخ و الاعدام بفعليات الاحكام المتوقفة على تحققات موضوعاتها التي لم تتحقق بعد في زمن النسخ، كما لا معنى للتعبد ببقاء تلك الفعليات المقدرة التي لم تتحقق بالفعل موضوعاتها حتى يفرض العلم باصل تحققاتها و يتعلق الشك ببقائها

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست