responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 203

الجاري بالنظر إلى نفس الحكم الكلي المتردد فيه، و من المعلوم أن حجية الحجج التعبدية من الطرق و الاصول المحرزة أو المحضة لا اثر لها إلا تشخيص الحكم الواقعي المجعول بنحو القانون تعبدا و في مرحلة الظاهر و غاية ما يتصور من الاثر العملي الخارجى في حق المجتهد الآخذ بها جواز افتائه بما احرزه و استكشفه بها من الحكم الكلي و الوظيفة العامة،

فتحصل مما ذكر انه لا معنى لتعويل المجتهد على الطريق أو الاستصحاب للتعبد بالحكم الكلي الفعلي بفعلية موضوعه، أو ببقاء ذلك الحكم بعد فعليته نظرا إلى الجرى العملي الخارجي و ترتيب الاثر خارجا على طبق التحقق الفعلى أو البقاء إلا بالنسبة إلى خصوص ما يفرض ابتلائه بفعليته حين الاستنباط و التعويل من الحكم المفروض كونه بصدد استكشافه،

و أما بالنسبة إلى ما لا يعقل ابتلائه بفعليته او ربما يبتلى به فى بعض ما ياتى من الازمنة فلا معني للتعبد فعلا بتحققه أو ببقائه بعد تحققه فى الزمان الآتي بمعونة الطريق أو الاصل نظرا إلى العمل الخارجي الصادر من نفسه، كما لا معنى لتعبده بهما من حيث العمل الخارجي الصادر عن الغير نعم غاية ما يتصور للمجتهد من العمل الخارجي المترتب على صحة الأخذ بالطريق، أو الاصل ما عرفت من افتائه فعلا بمجعولية الحكم الكلي معلقا على فرض تحقق ما أخذ فى موضوعه، او بسعة ذلك الحكم لسعة موضوعه،

و أما فعلية ذلك الحكم و تحققه فى الخارج بتحقق موضوعه عنده أو عند غيره فعلا أو فيما يأتي من الازمنة أو بقاء ذلك الحكم بعد تحققه في الخارج كذلك، فهو خارج عن مورد التعبد فى مقام التعويل على الطرق و الاصول، و لازم ذلك كله أن المجتهد إنما يمكنه التعبد ببقاء الحكم الكلي و ابقائه بكليته و قانونيته مع صرف‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست