responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 199

العادية المعمولة لرفعها، لعدم كونه على عهدة الشارع، و هذا كما في استصحاب حيوة زيد عند الشك في بقائها نظرا إلى ترتيب ما لها من الاثر الشرعي من حيث البقاء كوجوب الصلاة عليه أو استصحاب وجوب الصوم عليه مثلا عند الشك في بقائه لعروض ما يحتمل كونه مسقطا لوجوبه و ربما تفرض الشبهة في مورده حكمية، لكونه من القضايا الكلية الحقيقية التي لا محيص في رفع الشبهة فيها من الرجوع إلى الشارع لانه على عهدته بشارعيته، و هذا الفرض متحقق في موردين فقط:

(احدهما): ما إذا شك في نسخ الحكم الكلي المنشأ معلقا على فرض وجود موضوعه، و هذا الشك في الحقيقة راجع إلى الشك في مقدار الحكم المجعول بالنظر إلى البقاء فى عمود الزمان و انه قد ارتفع بالنسخ أو هو مستمر فى كل الازمنة.

(و ثانيهما): ما إذا شك فى سعة ما هو المجعول و ضيقه تبعا لسعة ما أخذ في موضوعه و ضيقه نظرا إلى أزمنة تحققه في الخارج، و ذلك من جهة احتمال دخالة وصف مفروض الزوال في اثناء وجوده و قيديته له و اعتباره في ترتب الحكم عليه، أو احتمال دخالة عدم وصف مفروض التحقق كذلك في تحقق الحكم المجعول و قيديته لموضوعه، كما في الشك فى مقدار النجاسة المحمولة شرعا على الماء المتغير باوصاف النجس الناشئ عن احتمال دخالة بقاء وصف التغير الذي ربما يعرض زواله من عند نفسه اثناء وجود ذات الماء فى بقاء تلك النجاسة، و كما فى الشك في مقدار الطهارة المجعولة شرعا للمتيمم الفاقد للماء الناشئ عن احتمال دخالة بقاء هذا الوصف الذى ربما يعرض زواله اثناء تحقق المكلف إلى تمام الصلاة في بقائها و كما فى الشك فى مقدار النجاسة أو الحرمة المجعولة للعصير العنبي معلقا على غليانه من جهة احتمال اعتبار وصف العنبية الذي ربما يزول اثناء تحقق ذات العنب في تحقق ذلك الحكم، و قس على ذلك ساير الموارد المندرجة في هذا القسم من الشبهة

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست