responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 198

المطلوبة من جعل الاصول العملية و تعيين الوظيفة لمرحلة عمله و اخراجه عن تحيره فى ذلك، من دون فرق بين أن يكون زمن التعويل على الاستصحاب متحدا مع زمان البقاء الذي يراد التعبد به أو متقدما عليه أو متأخرا عنه، فلا فرق فى صحة الاستصحاب و التعبد بالبقاء بين ما فرض يقينه بتحقق طهارة ثوبه فى يوم الاحد و شكه في بقائها إلى يوم الاثنين و أراد الاستصحاب و التعبد بالبقاء في يوم الاثنين للجرى العملي على طبق بقائها فيه بالاشتغال بالصلاة فعلا و بين ما فرض اليقين باصل تحققها يوم السبت و الشك فى بقائها يوم الاحد مع العلم بزوالها توم الاثنين أو الشك في ذلك و أراد الاستصحاب يوم الاثنين للتعبد ببقائها يوم الاحد و ترتيب أثر الصحة على ما وقع منه يوم الاحد من الاعمال و الحكم بعدم لزوم قضائها مثلا، و بين ما فرض اليقين باصل تحققها يوم الاحد مع الشك في بقائها إلى يوم الاثنين و أراد استصحابها يوم الاحد و التعبد ببقائها إلى يوم الاثنين.

نعم لا بد من فرض الاثر العملي للتعبد الفعلي فى الفرض الاخير ايضا و هو و إن كان مفقودا فى المثال المذكور إلا ان فرض ثبوت الاثر له ليس بعزيز فى ساير الامثلة، بل هو الشأن دائما في استصحاب مثل الحياة و القدرة و كذلك في استصحاب عدم طرو الحيض و السفر و أمثال ذلك من الموانع عن اتمام الصلاة أو الصوم أو نحوهما، فانه انما يعول على استصحاب وجودات تلك الشرائط و اعدام تلك الموانع و يتعبد ببقائها إلى آخر العمل حين الشروع فيه فى الاعمال المركبة من الابعاض التدريجية التي لا بد فى تحققها جامعة لقيودها من مرور الآنات الآتية حال تحقق تلك القيود و بقائها إلى آخر العمل.

الأمر (الثاني) ربما تفرض الشبهة فى مورد الاستصحاب مصداقية،

لكونه من القضايا الخاصة الخارجية التي لا بد في رفع الشبهة فيها من الرجوع إلى الموازين‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست