responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 196

فلا مانع من الاستصحاب فيها فى الطوائف الثلاثة بعد احراز تحققات تلك التلازمات و التحيثات و كونها بانفسها ذوات آثار شرعية مقتضية للجري العملي على طبقها من حيث البقاء.

و اما لو فرض خلوها عن الآثار الشرعية و فرض تعلقها بتلك اللوازم على تقدير فعليتها بفعلية ملزوماتها، فان اريد من الاستصحاب استصحاب التلازم و وصف المعلقية لترتيب آثار تلك اللوازم فهو لا ينفك عن الحاجة الى لسان الاثبات فى الطوائف الثلاثة و هو مما لا عبرة به و ان اريد منه استصحاب نفس تلك اللوازم و التعبد ببقائها فهو واضح البطلان، لعدم احراز اصل تحققها في زمان حتى يتعبد ببقائها فلا يعقل التعبد بها الا التعبد بحدوثها عند فعليات ملزوماتها و اين هذا من التعبد بالبقاء الذي هو مفاد الاستصحاب، و لعله لذا لم يتعرضوا (قدهم) ظاهرا لاعتبار الاستصحاب التعليقى و عدمه و النقض و الابرام فى ذلك فى الطائفتين الاوليين الا نادرا في نادر بنحو من الغفلة و انما عنونوا البحث في ذلك فى خصوص الطائفة الثالثة اعني موارد الشبهات الحكمية، فاختلفوا فى اعتبار الاستصحاب التعليقي فيها و عدمه.

فحكى عن المولى لأجل العلامة الطباطبائي (قده) في مصابيحه اعتباره و الحكم بنجاسة العصير الزبيبي، و حرمته إذا غلى تعويلا على الاستصحاب التعليقى و تقديما له على استصحاب الاحكام التنجيزية الثابتة للزبيب قبل الغليان من الحلية و الطهارة ساكتا عن بيان وجه التقديم، و استدل على ما أختاره بأنه لا حاجة في جريان الاستصحاب إلى أزيد من اليقين باصل التحقق و الشك في البقاء و هما متحققان في المقام، لان الحرمة و النجاسة المعلقتين على الغليان قد أحرز تحققهما بنحو التعليق و إنما الشك في بقاء هذا التحقق المعلق و زواله،

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست