responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 188

و أما استصحاب عدم جعل الرافعية لما شك فى رافعيته فمرجعه على ما عرفت في طيّ المقدمات إلى استصحاب عدم جعل ذلك الحكم الكلي، أو استصحاب عدم ذلك المجعول حكما كليا و لا مناقشة فيه ايضا من جهة احتمال تبدل الموضوع لما عرفت فى المقام، أو من ناحية كون الشك في المقتضى، لما عرفت فيما تقدم من ان الشك في بقاء الاعدام شك فى الرافع دائما و بعض المناقشات الواردة في استصحاب المجتهد للحكم الكلي يندفع بما يندفع به في الاستصحاب الوجودي، إلا انه مع ذلك كله محل لما تقدم من اشكال عدم الحالة السابقة للمجعول، و كون استصحاب عدم الجعل مثبتا لعدم المجعول، كما انه مثبت بالنظر إلى بقاء ما شك في ارتفاعه من الحكم الوجودى، لابتناء كل ذلك على التلازم العقلي الموجب لاثبات الاصل و لا اعتبار به إلا بدعوى: خفاء الواسطة بمعنى التلازم بين التعبدين و على فرضه فهو حاكم على استصحاب الوجودي لا محالة، إلا انه مستغنى عنه بعد فرض كون الحكم الوجودي بنفسه مجرى للاستصحاب بلا مناقشة، هذا و انت إذا تأملت فيما حررناه و قدمناه في هذه المقامات الثلاثة يظهر لك ما في كلمات الاساطين الاعلام (قدهم) فى المقام من الاضطراب و التشويش و الخلط بين الفروض و بين جهات الاشكال فيها فعليك بالتأمل، و اللّه سبحانه و تعالى هو الموفق للصواب.

(الامر الخامس) وقع الخلاف في جريان الاستصحاب و عدمه بالنسبة إلى الأحكام العقلية في موارد قاعدة الملازمة التى بمعونتها تثبت الاحكام الشرعية،

على ما حرر البحث في بيان المراد و المقصود منها في محله، و قبل الخوض في المقصود و بيان ما هو الحق في المسألة ينبغي التنبيه على أمر، و ملخصه: انه ليس من شأن العقل إلا ادراك الواقعيات و معرفة ما في نفس الامر، و هذا هو الغرض من‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست