responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 187

إذا عرفت هذه الامور فاعلم انه اذا فرض في المثالين اللذين ذكرهما هو (قده) و نظائرهما الشك في بقاء الطهارة فى الاول و النجاسة في الثاني، لاحتمال وجود الرافع بشبهة مصداقية، فلا مجرى فيه للاستصحاب العدمى بالنظر الى جعل ذلك الحكم المتحقق للقطع بجعله على الفرض و عدم كونه من حيث البقاء حكما آخرا مجعولا بجعل آخر حتى يدفع باصالة العدم- على ما عرفت في الامر الثالث- و إنما هو مجرى للاستصحاب الوجودي فقط، و لا مناقشة فيه لا من ناحية كون الشك فى المقتضى و لا من ناحية احتمال تبدل الموضوع- على ما عرفت فى الامر الرابع- و أما استصحاب عدم تحقق الرافع- كالبول أو الغسل مثلا- فهو و إن كان مجرى لاستصحاب العدم الازلي بمفاد ليس التامّة و لا مناقشة فيه من الجهتين المذكورتين- على ما هو واضح- إلا أنه لا يجدى إلا بالنظر الى ما يفرض ترتبه على تحققه و هو الحدث أو الطهارة مثلا فيدفع به و أما بالنظر إلى ترتيب آثار بقاء الطهارة أو النجاسة فلا يجدي إلا بالاثبات المبني على التلازم العقلي بين الامرين، و لا اعتبار به إلا بدعوى خفاء الواسطة بمعنى التلازم بين التعبدين لكنه مع ذلك مستغنى عنه مع جريان الاستصحاب الوجودي بنفسه بلا مناقشة.

و أما ان كان الشك فى بقائهما للشك فى رافعية الموجود لشبهة حكمية، فلا مجرى فيه ايضا للاستصحاب العدمي بالنظر الى جعل ذلك الحكم الكلى المتحقق للقطع بجعله و عدم كونه من حيث البقاء بكليته مجعولا آخر يشك فيه حتى يدفع باستصحاب عدمه بل هو شك فى استمرار عين ما جعل فهو ايضا محل للاستصحاب الوجودي فقط و لا مناقشة فيه ايضا من ناحية كون الشك في المقتضى او احتمال تبدل الموضوع. نعم، فيه بعض المناقشات الواردة فى استصحاب المجتهد فى مطلق الاحكام الكلية- و سيأتى إن شاء الله اللّه تعالى ما به يتخلص عن ذلك-.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست