responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 168

او الى الحالة السابقة العدمية، و هي عدم تحقق الشهر اللاحق و البناء على بقاء هذا العدم ما لم يعلم انتقاضه برؤية الهلال، و ان كان الظاهر منها- نظرا الى تعليق الحكم الثابت على الشهر اللاحق من وجوب الصيام، او الافطار علي رؤية هلاله ارادة الثاني و الاخذ بالاستصحاب الموضوعى عدميا، فنقول فى المقام: ان ظهورها على كلا التقديرين، فى ارادة كلا الامرين من عدم ترتيب آثار الشهر اللاحق و ترتيب آثار الشهر السابق ظهورا عرفيا لا يحتمل معه التفكيك فى التعبد بين الامرين كما لا يحتمل التعبد فى كل منهما بغير ما يتعبد به فى الآخر فيكون الرواية بظهورها العرفى دليلا على اعتبار الاثبات من الاصل فيما فرض التلازم بينا عرفيا بحيث لا يحسن معه التفكيك فى التعبد بين المتلازمين بالنظر الى ما لهما من الآثار، و حينئذ فان كان المراد منها الاستصحاب العدمي يرتفع جميع الاشكالات المتقدمة و ان كان المراد منها الاستصحاب الوجودي ترتفع ايضا بالبيانات المتقدمة جميع تلك الاشكالات عدى الاشكال الاخير من عدم تحقق مناط اعتبار الاستصحاب فى مثل المورد، و هو كونه مما يحسن ان يستعار فيه لفظ «النقض» و الدفع و نحوهما كالتعبير بمثل قوله (عليه السّلام): (اليقين لا يدخل فيه الشك) فى نفس المكاتبة الظاهر فى ارادة نفى الدخول من حيث المنع عن الاقتضاء الذي لا يتصور الا في ما اذا كان اليقين باصل التحقق ذا اقتضاء فى نفسه للجري العملي فى زمن الشك، و حينئذ فاما ان تحمل على ارادة الاستصحاب الوجودي و يرفع اليد عن ظاهر نفس المكاتبة و عما للفظ «النقض» و «الدفع» و نفي الدخول من الظهور في الاختصاص- كما هو المشهور- او تبقى على ما هى ظاهرة فيه فى نفسها من ارادة الاستصحاب العدمى فى خصوص المورد، و تبقى اظهرية تلك الاطلاقات التي منها نفس تلك المكاتبة فى ارادة اعتبار الاستصحاب في خصوص ما تصح فيه استعارة اللفظين و التعبير بمثل العبارة الواردة

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست