responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 134

كل يوم بدرهم ما دام هذا الولد باقيا و لم يكن له نذر بالنسبة الى وجود الانسان ففي مثل هذا الفرض لا يجرى الاستصحاب الا بالنظر الى وجود الفرد فيحكم في المثال ببقاء الولد و يترتب عليه اثره، و قد يفرض العكس و يكون المفروض تعلق الاثر الشرعي بوجود الكلى فقط و انشاء الحكم معلقا عليه بما انه وجود الكلى و لا يكون هناك حكم معلق على وجود الفرد من حيث انه وجوده، و ذلك كما اذا فرض انه نذر ان يتصدق كل يوم بدرهم اذا وجد له ولد ما دام باقيا و لم يكن له نذر بالنسبة الى بقاء ولد موجود خاص، و في هذا الفرض ينعكس الامر في جريان الاستصحاب فلا يجري إلا بلحاظ وجود الكلى، فيحكم فى المثال ببقاء كلى الولد بعد فرض تحققه سابقا و يترتب عليه اثره، و قد يشتركان الكلى و فرده في كون كل منهما ذا اثر شرعى بالمعنى الذي عرفته، و حينئذ فربما يتوافقان في الاثر كما إذا فرض تحقق النذرين و تعلق احدهما ببقاء وجود الكلى و الآخر ببقاء وجود الفرد و فرض كون المنذور فيهما من سنخ واحد، كالتصدق بدرهم في كل يوم، و ربما يتخالفان في الاثر، كما فى المثال مع كون المنذور من سنخين، كالتصدق بدرهم في احد النذرين و الصيام كل يوم في النذر الآخر، و على التقديرين في هذا اي فرض الاشتراك فى الاثر يجري الاستصحاب بالنظر الى وجود كل من الفرد و القدر المشترك، و يترتب على استصحاب كل منهما ما له من الاثر الشرعى كما انه لو فرض انتفاء الاثر الشرعي لكل منهما- بمعنى عدم كونه موضوعا علق عليه الحكم الشرعى لم يجرى الاستصحاب فى شي‌ء منهما، لا لاختلال الاركان بل للغوية و عدم الاثر.

إذا عرفت ذلك فاعلم انه ربما يتوهم الاشكال فى جريان استصحاب الكلى فى هذا القسم مع جريان الاستصحاب فى مصداقه. و هو الفرد المشكوك بقائه و إن كان الكلى موضوعا للاثر الشرعي و ذلك لتوهم كون الشك فى بقاء الكلى فى مثل الفرض‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست