responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 133

تتميم الكلام فى القسم الاول بدفع ما ربما يتوهم من الاشكال فى جريان الاستصحاب فيه فنقول:

لا خفاء فى ان الكلى الطبيعي قابل للاتصاف بالوجود الخارجي لكن وجوده فى الخارج بمعنى وجود فرده و مصداقه الذي تحقق هو فى ضمنه لا أن له وجودا على حدة في قبال وجود الفرد بل لا يكون في الخارج إلا وجودا واحدا لكنه ذا حيثيتين و ذا انتسابين في نظر العقل، فان ذلك الوجود الوحداني قابل الاستناد الى الشخص و الفرد فيقال وجد زيد و قابل الاستناد الى الكلى المنطبق عليه فيقال (وجد الانسان) لان هذا الكلى بتشخصه في ضمن مصداقه يخرج عن الابهام و قابلية الصدق على كثيرين، و لو لا هذا التشخص و الانتساب لم يكن موجودا و ممنوعا عن الصدق على الكثيرين، فان الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد، فالحاصل: ان وجود الفرد مساوق لوجود عنوانه العام و بالعكس، و لا فرق في ما ذكر بين ان يكون ذلك العنوان العام من الامور المتأصلة في الوجود- كالجواهر و الاعراض- أو من الامور الانتزاعية، أو من الامور الاعتبارية، غاية الامر أنها تختلف فى نحو الوجود، و إلا فلا تختلف في ما نحن بصدده من أن ما للفرد من الوجود و التحقق أي نحو كان من انحائه في عين انه وجود للفرد وجود للكلى المنطبق عليه، و يصح اسناده الى كل منهما حقيقة، و قد عرفت انه كما يتم أركان الاستصحاب بالنسبة الى الفرد، كذلك الامر بالنسبة الى نفس ذلك العنوان. نعم لا اشكال في أن جريان الاستصحاب في كل منهما تابع للاثر الشرعى المترتب عليه من حيث البقاء، بداهة: كون التعبد الاستصحابى بلحاظ الآثار الشرعية، و حينئذ فقد يفرض وجود الفرد فقط ذا اثر شرعى، لكونه موضوعا له شرعا دون وجود الكلى بمعنى عدم وجود حكم معلق على وجود الكلى من حيث انه وجوده كما اذا فرض وجود ولد له و نذر ان يتصدق‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست