responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 128

المنتجة لضيق دائرة الموضوع و خروج بعض أفراده فكما في مورد الاصل السببي، و المسببي، فان السر في عدم جريان الثاني مع جريان الاول هو ان دليل اعتبار الاستصحاب بشموله للاستصحاب الجاري في ناحية السبب و الغائه الشك في البقاء يكون حاكما على نفسه بالنسبة إلى شموله للاستصحاب الجاري في ناحية المسبب- في حد نفسه- و معنى حكومته أنه بالغاء الشك في مورد الاصل السببي يتصرف في موضوع الاصل المسببي و يخرجه بالتعبد عن كونه من أفراد موضوع دليل الاعتبار لفقدان الشك في البقاء (ح) في ناحيته. هذا و مقامنا من قبيل القسم الاول فان دليل اعتبار الاستصحاب بنفس شموله لليقين بالطهارة السابقة و الشك في بقائها و تعبده فيه بالبقاء يوجب تحقق يقين آخر بتحقق الطهارة تعبدا من حيث البقاء، فاذا شك في بقاء هذه الطهارة التعبدية يتم موضوع الاستصحاب، و يشمله دليل اعتباره بحسب انحلاله- كما لا يخفى- و كذلك الكلام فيما إذا أحرز الطهارة مثلا بقاعدتها غاية الامر ان دليل القاعدة يكون حاكما على دليل الاستصحاب بايجاد موضوعه، بالتقريب المتقدم، فالحاصل: إن عدم جريان الاستصحاب في مؤديات الاصول ليس من جهة عدم قابلية دليل الاعتبار للشمول لمثل هذه الفروض، بل المانع عن جريان الاستصحاب في الموردين اشكال مطرد في كلا القسمين من الاصول‌

توضيح الاشكال: ان الاستصحاب كسائر الاصول العملية انما هي وظيفة تعبدية مجعولة في حق المتحير في مقام العمل فالاخذ بالاستصحاب موقوف على تحقق هذا الموضوع و المفروض فى المقام انتفائه لكفاية شمول دليل الاستصحاب لليقين بالحالة السابقة و الشك في بقائها فى رفع تحير المكلف في مقام العمل بالنسبة الى الشك فى بقاء تلك الحالة في عمود الزمان مرسلا من دون اختصاصه و تقيده بقطعة من الزمان دون اخرى و مع فرض هذا الشمول و كفايته يكون شمول الدليل لليقين بالطهارة

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست