responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 127

دون فرق بين كون المنجز طريقا وجدانيا، أو طريقا تعبديا، او أصلا محرزا، أو محضا، أو يقال بجريانه في خصوص موارد الاصول المحرزة دون المحضة نظرا إلى ما تقدم من أن اليقين المأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب هو اليقين من حيث الاحراز و الكاشفية، فالمدار على محرزية الثبوت لا المنجزية (بالفتح) فيهما و الذي يقتضيه التحقيق عدم الجريان مطلقا و ليس ذلك من جهة قصور في دليل اعتبار الاستصحاب عن شموله لمثل هذا الاستصحاب الجاري في الطهارة المستصحبة أو الثابتة بقاعدتها فانه لا قصور في شموله في حد نفسه لما حقق في محله من ان دليل الاصل كدليل اعتبار الطريق و الامارة انحلالي و انه لا مانع حينئذ من أن يكون الدليل بلحاظ شموله لبعض أفراد الموضوع حاكما على نفسه بلحاظ شموله للبعض الآخر، بالتوسعة أو التضييق أما حكومته المنتجة لسعة دائرة الموضوع و تكثر أفراده، فكحكومة أدلة اعتبار خبر الواحد على أنفسها، فانها بشمولها للخبر الاول الذي يصل الينا بلا واسطة و يكون من أفراد موضوع الدليل وجدانا حاكمة على أنفسها بلحاظ الشمول، للخبر السابق و هو خبر المخبر عنه الذي لا يصل الينا إلا بالواسطة و معنى حكومتها إنها بتضمنها لجعل التعبد بالخبر الاول و البناء على تحقق المخبر به تقتضى كون المخبر به ايضا- و هو الخبر السابق الذي وصل الينا بالواسطة- من أفراد الخبر تعبدا، و بعد اندراج هذا الفرد بالتعبد في أفراد الموضوع تشمله أدلة الاعتبار و على هذا القياس ساير الاخبار الواقعة في سلسلتها و كذلك الكلام في مثل دليل اعتبار الاستصحاب فان مقتضى اعتبار الحالة السابقة و التعبد ببقائها بمقتضى النهي عن نقض اليقين بالشك هو إحرازها في زمن الشك- غاية الامر انه بالتعبد- فاذا تحقق الاحراز ثم شك في بقاء ما هو المحرز بالتعبد لتم أركان الاستصحاب ثانيا فتشمله أيضا أدلة اعتباره كشمولها لمورد الاستصحاب الاول، و أما الحكومة

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست