responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 119

الاحراز من الحيثيتين احرازا واحدا له اقتضاء الجري من الجهتين فكان الاحرازين احراز واحد مبرم غير قابل للتفكيك، و كذا اقتضائهما للجري العملي اقتضاء واحد مبرم غير قابل له، و لذا نهى عن النقض و الدفع و التفكيك بين الاقتضائين و هذا الابرام و ان كان اولا و بالذات انما يلاحظ فى المحرز (بالفتح) و لكنه لا محالة يلاحظ في المحرز (بالكسر) ايضا تبعا من حيث طريقيته و كاشفيته و هذا اللحاظ التبعي كما ترى من لوازم الطريقية و الكاشفية و ليس لخصوصية كونه كاشفا وجدانيا دخل فى ذلك اصلا، و «و بعبارة اخرى»: ان الظاهر من الادلة الدالة على اعتبار الاستصحاب بلسان النهى عن النقض او الدفع، كون العبرة في جريان الاستصحاب بثبوت التلازم التبعي الاقتضائي بين الاحراز المتعلق بالمستصحب من حيث اصل التحقق و الاحراز المتعلق به من حيث البقاء، تبعا للتلازم بين اصل تحقق المحرز بالفتح و بقاءه في حد نفسه و بهذه العناية صحت استعارة لفظ النقض و الدفع و اسنادهما الى اليقين فان اليقين اذا تعلق بما ابرم حيث ثبوته بحيث بقاءه صار ذا اقتضائين و واجدا للإبرام تبعا للمتعلق، و ذلك لانضمام اقتضائه للجرى العملي على المتيقن من حيث البقاء في مثل هذا الفرض باقتضائه للجري عليه من حيث اصل الثبوت، و حينئذ يصح اسناد النقض و الدفع اليه، و من الواضح: ان هذه التبعية فى الابرام و التلازم بين الحيثيتين ليس من خصوصيات وصف اليقين من حيث كونه احرازا وجدانيا، و انما هو من خصوصيات كونه احرازا و طريقا كاشفا فلا محيص عن قيام ما جعله الشارع كاشفا و علما بالتعبد- بمقتضى ادلة اعتباره- مقامه في هذه التبعية و التلازم.

فملخص المقال ان ظهور الاخبار في ملاحظة تلك العناية فى استعارة لفظى النقض و الدفع موجب لظهورها العرفى في ارادة النهي عن نقض كل احراز يكون‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست