responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 118

الشك في بقائه أم لا بل يحتاج ذلك الى دليل خاص يدل على هذا التنزيل بالخصوص؟؟

و الذى يقتضيه التحقيق هو الاول: اي جريان الاستصحاب و اعتباره فى موارد الاحرازات التعبدية بنفس ادلة اعتبارها كاعتباره فى موارد الاحراز بالوجدان فكما يعتبر الاستصحاب و يجري فيما اذا فرض العلم بوجوب صلاة الجمعة مثلا حال حضور الامام (عليه السّلام) و الشك فى بقاء وجوبها حال الغيبة فيبني على بقائه بمقتضى التعبد الاستصحابي، كذلك يعتبر و يجري فيما اذا فرض قيام الطرق الشرعية- كالخبر الواحد مثلا- على وجوبها حال الحضور و شك فى بقائه على تقدير ثبوته فى الواقع حال الغيبة و كذلك الكلام لو فرض العلم الوجداني بطهارة الثوب او قيام البينة عليها و شك فى بقائها و هذا كله بخلاف الوجه الثاني، فانه بناء عليه لا بد فى الحاق موارد قيام الطرق الشرعية على اصل الثبوت بموارد العلم الوجدانى به من دليل خاص و مع فرض انتفائه لا محيص عن الرجوع الى الاصول العملية الأخر، و كيف كان فيدل على المختار ظواهر الاخبار، توضيح ذلك: انك قد عرفت ان ظاهر اخبار الباب بعد التوفيق بينها بجعل الاظهر منها قرينة على المراد من الظاهر منها هو عدم ثبوت اعتبار الاستصحاب الا فى موارد يصح، و يحسن استعارة لفظ النقض او الدفع فيها، و عرفت ان استعارة هذين اللفظين انما تصح و تحسن فيما كان بين ثبوت المستصحب واقعا و بقاءه فى حد نفسه- اى مع قطع النظر عن عروض المزيل تلازم مستتبع، للتلازم بين الاحراز المتعلق باصل التحقق و الاحراز المتعلق بالبقاء من حيث الاقتضاء مع صرف النظر عن جهة الرافع- و عرفت ان ذلك التلازم التبعي بين الاحرازين هو الموجب لكون الاحراز المتعلق باصل الثبوت ذا اقتضائين من حيث الجري العملي و هما اقتضائه له من حيث اصل التحقق و اقتضائه له من حيث البقاء و هو الموجب لكون‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست