responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 112

و ولاية الفقيه الجامع لشرائطها، و ولاية عدول المؤمنين على بعض التصرفات و امثال ذلك من الولايات الثابتة في الشريعة- كلها احكام وضعية مجعولة بالجعل الشرعى على وجه الاستقلال بمثل قوله تعالى‌ «إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً» [1] و قوله تعالى‌ «إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً» [2] و امثال ذلك مما دل على جعل الولاية العامة او الخاصة، و الحاصل: ان الولاية كنوع الاحكام الوضعية من الامور الاعتبارية العقلائية و قس عليها القضاوة.

و منها العزيمة و الرخصة فقد يتوهم اندراجهما فى الاحكام الوضعية، و الذى يقتضيه التحقيق عدم استحقاقهما لاطلاق الحكم عليهما إلا على وجه التسامح، و الا ففى الحقيقة لا ينطبق عليهما ضابط الحكم الوضعى و المجعول الشرعى، فلا تصل النوبة الى البحث فى كيفية جعلهما و ان جعلهما هل هو على وجه الاستقلال، لتكونا من الاعتبارات العقلائية، او على وجه التبع لتكونا من الامور الانتزاعية المجعولة بالتبع، بل هما عنوانان اصطلاحيان اصطلحوا عليهما لنحو سقوط الحكم التكليفى، فان سقوطه ان كان على وجه سقط اصل مشروعية متعلقه كسقوط الصلاة عن الحائض مثلا عبر عنه فى الاصطلاح بالعزيمة، و ان كان على وجه سقط الالزام او التأكد دون المشروعية عبر عنه بالرخصة، فالعزيمة و الرخصة من انحاء سقوط الحكم التكليفي و ارتفاعه لا انهما امران تشريعيان هذا تمام الكلام فى الامر الخامس.

اذا عرفت هذه الامور و المقدمات التي مهدناها لتحقيق الحال فى الاحكام الوضعية. فاعلم انه لا مانع من جريان الاستصحاب في نفس الاحكام الوضعية كلية كانت او جزئية و في موضوعاتها، كل ذلك فيما فرضت تمامية اركانه فيها و كان الشك في بقاء المتيقن السابق ناشئا عن احتمال الرافع و المزيل فحالها في ذلك حال‌


[1] سورة البقرة آية- 28-

[2] سورة البقرة آية- 118-

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : النجفي المظاهري، الشيخ مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست