responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 77

نفى الاغيار قطعا، فمع حصول الوضع لمعنى خاص يحصل للفظ نحو اختصاص بذلك المعنى لا يتعدى عنه الى غيره، و إلّا لما كان وضعا و اذا اختص اللفظ بذلك المعنى كيف يجوز وضعه لمعنى آخر، فان وضعه للمعنى الآخر ينافى اختصاصه بالمعنى الاول.

و ربما يجاب كما فى الفصول على ما هو ببالى‌ [1] بمنع كون الوضع معناه هو جعل الاختصاص بين اللفظ و المعنى بل جعل علاقة بينهما، و هذا المقدار لا ينافى جعل علاقة اخرى بينه و بين معنى آخر.

و يمكن ان يجاب عنه بعد تسليم كون الوضع بمعنى الاختصاص، بان الاختصاص المجعول بين لفظ العين و الباصرة، انما هو فى حال استعماله فيها، و لا ينافى ذلك جعل اختصاص آخر بين هذا اللفظ و بين النابعة فى حال استعماله فى المعنى الثانى.

و بالجملة الاختصاص المجعول بالنسبة الى المعنيين يتعدد بتعدد حالات الاستعمال، فان استعمل اللفظ فى الباصرة، كان ثمة اختصاص بين العين و الباصرة، و ان استعمل فى النابعة كان اختصاص آخر مجعول بين العين و النابعة.

و استدل للقول بالوجوب بان الالفاظ متناهية و المعانى غير متناهية فلا بد من الاشتراك.

و اجيب عنه بان الغير المتناهى من المعانى الجزئية و اما كلياتها فمتناهية و يستغنى بوضع الالفاظ لها عن وضعها لجزئياتها و من المعلوم ان مراد القائل بالوجوب الوجوب الغيرى ضرورة ان الشى‌ء ما لم يجب لم يوجد، فيرجع النزاع بينه و بين القائل بالامكان لفظيا، اذ القائل بالامكان لا يمنع طرو الوجوب بسبب اجتماع تمام اجزاء


[1]- لم اجد فى الفصول هذا الجواب.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست