علة الوجود المستتبع، لصيرورته حينئذ واجبا و انما هو يمنع الوجوب الذاتى و الخصم يوافقه على ذلك و يقول بالوجوب الغيرى.
«حول استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد»
«الثاني عشر فى استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد على سبيل الانفراد و الاستقلال، بان يراد منه كل واحد كما اذا لم يستعمل الا فيه» و قد اختلفوا فى جواز مثل هذا الاستعمال و عدمه «على اقوال اظهرها عدم جواز الاستعمال فى الاكثر عقلا».
و ليعلم او لا ان الاستقلال تارة يعتبر بالنسبة الى اللحاظ بان يلحظ كل معنى بحياله، بلحاظ مستقل به، و فى قباله تعلق لحاظ واحد بمتكثرات كاللحظة الواحدة المتعلقة بالنقاط المتعددة.
و اخرى يعتبر بالنسبة الى ارادة مع قطع النظر عن اللحاظ، فربما يكون اللحاظ واحدا متعلقا بالمتكثرات، إلّا ان كل واحد من تلك المتكثرات مراد بالتفهيم مستقلا و فى قباله ما لو اريد تفهيم متكثرات بارادة واحدة متعلقة بتلك المتكثرات.
و ثالثة يعتبر بالنسبة الى تعلق الحكم الواقعى بالمتكثرات فيكون كل من تلك المتكثرات محكوما بحكم مستقل، و ان كانت المتكثرات باجمعها مجتمعة تحت لحاظ واحد نحو قوله (ص) رفع عن امتى تسعة [1].
و مورد البحث من الاستقلال فى الاستعمال هو المعنى الاول اذ لا شبهة فى جواز الاخيرين.
[1]- كتاب الخصال: ص 417 و فى الوسائل ج 5 ابواب الخلل الواقع فى الصلاة: