responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 74

الثبوت، فمطلوبية الشى‌ء واقعا موقوفة على الصحة و اما احراز مطلوبية ذلك الشى‌ء و العلم به فلا يتوقف على احراز صحته، بل على انطباق ذلك العنوان الواقع تلو الامر على ذلك الشى‌ء الخارجى بحسب متفاهم العرف فاذا انطبق عليه كان من ثمراته استكشاف صحة الواقعية، فالصحة عند الاعمى ليست عنوانا معتبرا فى مفهوم متعلق الامر حتى يلزم منه الاجمال و التوقف فى المراد كما هو كذلك عند الصحيحى بل الاعمى يقتفى الموارد التى يصح فيها اطلاق لفظ الصلاة عرفا، فان وجد المورد مما يصح فيه اطلاق لفظ الصلاة عليه بنى على صحته واقعا و إلّا فلا.

و بالجملة الفرق بينهما ان الصحيحى يتخذ الصحة عنوانا فى المامور به، و الاعمى يتخذه ثمرة لما ينطبق عليه عنوان المامور به، و العنوان اذا كان مجملا اقتضى ذلك، التوقف و الحيرة فى تعيين المامور به. و من ثم لا يسع الصحيحى التمسك باطلاق المامور به لاجماله عنده، بخلاف الاعمى اذ هو قد اتخذ الصلاة بما هى صلاة فى نظر العرف عنوانا و هى تصدق على كل صلاة لم يفقد منها مقومات التسمية فله التمسك باطلاقها على تلك الموارد المستتبع ذلك الحكم بصحتها شرعا.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست