responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 75

«الكلام فى المعاملات»

هذا كله فيما يتعلق بالعبادات و اما فى المعاملات فنقول: ان مثل قوله تبارك و تعالى: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [1] و قوله (ع) الصلح جائز بين المسلمين‌ [2] يفيد التقرير و امضاء طريقة العرف و ليس هو كالعبادات التى يجهل المراد منها على الصحيحى، و منشأ الفرق ان العبادات تكاليف متعلقة بموضوعات شرعية، فلا سبيل لنا فى معرفة الموضوع الشرعى إلّا بالرجوع اليه فان بينه فهو، و إلّا يلحق بالمجملات، و لا اطلاق فيها حينئذ كى يتمسك به فى مقام الشك و هذا بخلاف المعاملات، فانها من الامضائيات و ليس فيها تاسيس تكليف جديد، بل تقرير لما يرونه العرف بيعا و صلحا، فكان تطبيق عنوان المتعلق على الفرد المشكوك اعتبار جزء كذائى فى صحته معلوما و يقطع بانه بيع عرفا، و انما الشك فى انه هل للشارع فيه تاسيس من حيث اعتبار شى‌ء آخر فيه زائدا على ما عند العرف او لا؟ فيتمسك باطلاق اللفظ على نفيه.

و ربما تجعل الثمرة بين القولين عند بعضهم فى النذر فمن نذر ان يعطى دينارا لمن يصلى، او ياتى بمسمى الصلاة فعلى الصحيحى لا تبرأ الذمة إلّا اذا احرز صحة صلاة من يعطيه من المصلين و هذا بخلاف الاعمى فانه يبر نذره و لو علم بفساد صلاة من يعطيه.


[1]- البقرة: 275.

[2]- الوسائل ج: 13 كتاب الصلح باب: 3 حديث: 2 فيه: الا صلحا أحل حراما او حرم حلالا.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست