responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 67

بل من باب التسليم و على سبيل التنزل كما ان هذا ديدن القوم فى استدلالاتهم و ذلك واضح للمتتبع البصير بحيث لا يكاد يخفى فتامل فى المقام فانه من مزال الاقدام.

و ايضا يمكن الاستدلال للجامع العام بان الشارع من ديدنه مع عدم التنبيه ان يكون فى عادته على حسب عادة الناس، كما ان الحكمة تقتضى ذلك فاذا اراد وضع الفاظ عنده لمعان مخصوصة كالصلاة و الصيام و غير ذلك، فلا بد و ان يكون وضعه لمعانيها على حسب وضع الواضعين، و نحن نرى بالوجدان من حال الواضعين انهم يضعون الالفاظ للمعانى على وجه لا يقدح فيه اختلال بعض اجزائه و شرائطه، و ما ذاك إلّا لكونه موضوعا عندهم لمعنى عام يشترك فيه الناقص و الكامل فكذلك الشارع هذا ان قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية و ان لم نقل و كانت هذه الالفاظ حقائق عرفية فى معانيها فالامر اوضح من ان يخفى، اذ هى على هذا التقدير تكون كسائر الالفاظ العرفية التى لا يتفاوت الحال فى اطلاقها على مسمياتها بين نقصان المسمى و كماله كلفظى الساعة و الكتاب مثلا، فانك تجد صحة استعمالهما فيما ينقص عنه ورقة من الكتاب او بعض آلات الساعة.

لا يقال: ليس الغرض من الاوضاع الا تعيين المسميات و المسمى الذى يكون الحاجة الى تعيينه هو الصحيح الموافق للغرض و لا داعى للوضع الى يعم الفاسد.

لانه يقال: يجوز ان يكون الداعى للوضع للمعنى الاعم هو فتح باب التمسك بالاطلاق فى الفاظ العبادات، اذ لو اقتصر فى الوضع على خصوص الصحيح كان اللفظ مجملا لا يسع الناظر فيه الا الرجوع الى الاصول العملية بخلاف ما لو وضع للاعم فانه يصح معه التمسك باطلاق اللفظ لنفى مشكوك الجزئية، او الشرطية.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست