responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 68

فان قلت: ربما يكون الصحيحى قائلا بالبراءة فى الشك فى الاجزاء و الشرائط فيتوافق الصحيحى على هذا مع الاعمى، فى التمسك باطلاق اللفظ فى نفى شكوك الجزئية و الشرطية اذ كل منهما لم يعتبر الجزء او الشرط المشكوك الجزئية و الشرطية و ان كانا مختلفين مدركا.

قلت: كفى باختلاف المدرك فارقا، اذ الثمرة بين التمسك بدليل الاجتهادى و الفقاهتى لا يكاد يخفى، لظهور ان الاصل العملى يرتفع موضوعه حكما بورود ادنى دليل معتبر من رواية او ظهور آية، بخلاف الاطلاق فانه لا يقاومه من الادلة الاجتهادية الا ما يفوقه فى قوة الدلالة و السند.

«فى ما استدل به الاعمى على مرامه»

و استدل للاعمى ايضا بظاهر التقسيم الى الصحيح و الفاسد فانه لو لا عموم المقسم لما صح التقسيم بالبديهة و اما تاويله الى تقسيم المسمى بالصلاة، فمع ما فيه من التعسف لا يكاد يتم ايضا، اذ الصحة و الفساد ليسا من عوارض المسمى بما هو مسمى بل بما هو معنى من سائر المعانى، فحيثية التسمية اجنبية عن الاتصاف بالصحة و الفساد، فان الشى‌ء ان وافق الغرض كان صحيحا و إلّا يكون فاسدا، سمى باسم خاص او لم يسم باسم خاص اصلا، فاذا على تقدير ارتكاب هذا التاويل فى المقسم لا بد و ان يكون ذكر المسمى و لحاظه عبرة و وسيلة الى ذلك المعنى القابل للاتصاف بالصحة و الفساد و لازم ذلك وجود جامع فى نفس الامر و الواقع يشار اليه ببعض العناوين و هذا هو قرة عين الاعمى.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست