responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 452

طرح المخالف للكتاب، او انه زخرف او انه لم يقله (عليهم السلام) الى غير ذلك مما يدل على هذا المعنى‌ [1].

و فيه: ان اللازم فى مثل هذه الاخبار، حملها على المخالفة بنحو التباين خاصة، لا ما كان بنحو العموم و الخصوص المطلق، لظهور ان صدور المخالف كذلك واقع فى كلماتهم (عليهم السلام) كثيرا، و لا يكاد يشك فيه احد، كما ان ظاهر لسان الاخبار الناطقة بطرح المخالف، آب عن التخصيص جدا، و كذلك التقييد، فلا مساغ فيها للقول بأنها مخصصة بغير ما علم صدوره منهم، فلا محيص من تنزيل المخالفة فيها على ما يكون مخالفة تباينية، لا مخالفة بنحو العموم و الخصوص المطلق، و عليه لا يكون فى مثل هذه الاخبار، دلالة على منع تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، فلم يبق شى‌ء فى البين مما يحتمل مانعيته عن تخصيصه به، غير دعوى ان كلا من عموم الكتاب و سند الخبر، يفتقر الى دليل يدل على اعتباره، و ليس اعتبار الخبر بأولى من اعتبار عموم الكتاب، فدليل التعبد بظاهر عموم الكتاب، كدليل التعبد بسند الخبر متساويان لا ترجيح لاحدهما على الآخر، و ليس تقديم احدهما على الآخر بأولى من العكس.

و فيه: ان هذه الدعوى لا تختص بمحل النزاع، بل هى جارية فى كل خاص تعبدى قيس الى عام آخر، سواء كان ذلك العام من عمومات الكتاب او من غيرها، و قد بينا فى غير المقام ان الخاص مقدم على العام بقوة دلالته، لا بما قيل: من ان «الخبر بدلالته و سنده، صالح للقرينة على التصرف» فى العام، بخلاف العكس لعدم صلاحية العام لرفع اليد عن دليل اعتبار الخبر، اذ يتجه عليه ان القرينة انما تكون‌


[1]- الوسائل ج 18 ابواب صفات القاضى باب: 9 حديث: 10 و 12 و 15.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست