تنجيزية مستندة الى الوضع، فتكون هذه الدلالة لازمة المراعاة بلا تعليق، و لا اناطة على شىء، فيرفع بها اليد عما يقتضيه اطلاق المستثنى، كما انه لو كان فرض المثال بالعكس مما ذكر، فكان دلالة العمومات السابقة على العموم بالاطلاق، و دلالة المستثنى عليه بالوضع، كان اللازم مراعاة الدلالة الوضعية فى جانب المستثنى، فيكون المتحصل من ذلك البناء على خروج الفاسق من جميع العمومات المتقدمة.
و اما لو فرض دلالة كل من المستثنى و ما قبله بالاطلاق، فان كان فى احد الاطلاقين، قوة ظهور مرجح على الاطلاق الآخر، اخذ به و عمل بمقتضاه، و إلّا كان الكلام مجمل الدلالة بالنظر الى مورد الاستثناء فتفطن.
«فى تخصيص الكتاب بالخبر الواحد»
فصل: اختلفوا فى جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، على قولين، و نظر المانع الى ان الخبر طنى و الكتاب قطعى، و الاول لا يقاوم الثانى.
و فيه ان الخبر و ان كان ظنى السند، إلّا انه قطعى الدلالة، كما ان الكتاب يكون بالعكس من ذلك، فكان كل منها ظنيا من وجه، و قطعيا من وجه آخر، و ان شئت قلت: ان المزاحمة بين الخبر و الكتاب انما هى باعتبار دلالتيهما، و معلوم ان دلالة الخبر حسب المفروض اقوى من دلالة الكتاب، فلنقدم دلالة الخبر على دلالة الكتاب، فيكون الخبر بهذا الاعتبار مخصصا لظاهر الكتاب.
و ربما يتوهم المنع بالنظر الى ما ورد فى كثير من الاخبار، من