فإذا ما ذكره، دل ذلك على عدم دخالة القيد فى الحكم المذكور، و ان كان هو لازم الحصول بالنسبة الى المشافهين، و معلوم ان ظاهر حال الشارع المبعوث الى عامة المكلفين، يقتضى التعميم و عدم اختصاص البيان و الغرض من التكليف بالمشافهين، فلو جيء بالتكليف و ذكر الحكم فى كلامه مطلقا، كان ذلك حجة على اطلاق الحكم فى حق المشافهين و يتسرى منهم الى المعدومين بذلك النحو، فيكون الحكم على اطلاقه بالنسبة الى المعدومين ايضا. فانقدح بذلك صحة التمسك بالاطلاق على كل من القولين، و لم يظهر فى النزاع المذكور ثمرة علمية فأفهم و اغتنم و كن من الشاكرين.
«فى تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده»
«فصل: هل تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده، يوجب تخصيصه به، او لا؟ فيه خلاف.»
و ينبغى ان يعلم اولا، ان تحرير محل النزاع بهذا الوجه غير سديد، اذ الضمير الواقع فى تلو العام، انما يكون من توابع العام و ملحقا به، فيكون من قبيل اقتران العام بما يصلح لتخصيصه، فيخرج بذلك عن ظهوره فى العموم و يصير من المجملات.
اللهم إلّا ان يقال: بأصالة العموم تعبدا، و هو على خلاف التحقيق، و حينئذ لا يبقى مجال للنزاع المذكور، اذ هو فرع ظهور العام على عمومه، و عدم خروجه عنه الى الاجمال.
فالاولى تحرير محل النزاع بما لو كان فى الكلام عام، ثم تعقب ذلك الكلام، كلام آخر مشتمل على ذلك العام الاول بلفظه، و لكن اللفظ الثانى يتعقبه ضمير يرجع الى بعض افراده، و يقطع من