responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 444

افتقار النتيجة العملية الى مقدمتين على قول، و الى مقدمة واحدة على القول الآخر، لا يكاد يصلح ان يكون ثمرة لمثل هذا النزاع المحرر فى هذا الباب.

فإن قلت: فرق بين بين توسيط قاعدة الاشتراك فى التمسك بالاطلاق، و عدم توسيطها، اذ على الاول لو اتفق هناك صفة لازمة للمشافهين دون المعدومين، لم يجز التمسك به فى تعيين حكم المشافهين، اذ لا يلزم من عدم تقييد الحكم المتعلق بالمشافهين، بالصفة اللازمة، نقض غرض اصلا، حتى يكون فى عدم التقييد دلالة على اطلاق الحكم فى حق المشافهين كى يتسرى منهم الى المعدومين، و يحكم بالاطلاق فى حق المعدومين، بخلافه على الثانى، فان الصفة لما كانت تفارق المعدومين، كما هو المفروض، فلو كانت دخيلة فى حكم المتوجه اليهم بلسان المخاطبة معهم، لكان فى تجرد الحكم عنها و عدم تقييده بها، نقض غرض يلزم على المولى لو لم يقيد الحكم بها، فيصح التمسك بالاطلاق فى حقهم.

و بالجملة تظهر ثمرة الفرق بين المسلكين، فى الصفات اللازمة الغير المنفكة عن المشافهين خاصة، فانه يجوز للمعدومين، التمسك، بإطلاق الخطاب على التعميم، و لا يجوز لهم التمسك به على القول بالاختصاص، و كفى بذلك ثمرة للنزاع المذكور.

قلت: هذا انما يتجه لو كان المقصود من مخاطبة المشافهين، ليس إلّا بيان تكليفهم خاصة، اما لو كان المقصود من ذلك بيان تكليفهم، ليكون ذلك التكليف تمهيدا لتكليف غيرهم بما كلفوا به، حتى يتساوى المشافهون و غيرهم فى التكليف، فاللازم على المولى ان يذكر القيد اللازم، دفعا لتوهم الاطلاق بالنسبة الى المعدومين ان يذكر القيد اللازم، دفعا لتوهم الاطلاق بالنسبة الى المعدومين،

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست