responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 43

خارجا او لم يقع.

و اذا عرفت ان معنى صيغة الامر هو الارسال و البعث، و بعبارة اخرى كانه يحرك الامر المامور نحو الفعل، ظهر لك ان الطلب خارج عن مدلول الصيغة، بل هو مدلول التزامى لها اذ الارسال يستدعى الطلب و الارادة، و إلّا فلو كان معنى الصيغة نفس الطلب لكان مفادها من المحمولات بالضميمة و هى الاعراض القائمة بالمحل الواحد، و قد تقدم آنفا ان هذا المعنى معنى الاسماء دون الحروف و ما شاكلها من الهيئات، و انما مفادها من قبيل خارج المحمول اى الاعتبارات المفتقرة الى طرفين، إلّا ان هذا مبنى على اتحاد الطلب و الارادة حتى يكون الطلب معنى عرضيا قائما بالنفس، فيكون كسائر الاعراض القائمة بمحالها.

اما لو قلنا بتغايرهما فلا غرو اصلا من دعوى ان مدلول صيغة الامر هو الطلب، اذ الطلب على هذا هو عين الارسال المعبر عنه بالفارسية «خواهش كردن» و الارادة هى المعنى القائم بالنفس المعبر عنها ايضا «بخواهش داشتن».

هذا كله الكلام فى الانشاء و قد عرفت ان منه ما لا يصلح للاخبار و منه ما يصلح لذلك.

و اما الحروف فهى ايضا ربما تختلف، منها ما يكون حاكية عن نسبة ثابتة على حذو النسب التقييدية مثلا فى قولك بدو السير من البصرة، او كون على السطح و غير ذلك من التراكيب الغير التامة المشتملة على حرف من حروف الجر لا يراد منه الا الاشارة، و بيان ما كان و تحقق فى الخارج من النسبة الكذائية، فهى دالة فى مثل هذه التراكيب على نسبة محققة، خارجية بالمعنى الذى سبق من كونها صورا منطبقة على ما فى الخارج بحسب التصور و التعقل.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست