responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 401

و مما ذكرناه ينقدح لك وجه القول المنسوب الى المشهور فى تفصيلهم بين متحد العنوان الجزائى، فاختاروا فيه القول بعدم التداخل مطلقا، و بين مختلفه فاختاروا فيه القول بالتداخل مطلقا، و اما لو قلنا بأن تكثر المتعلق فى ناحية الجزاء تابع لتكثر الطلب المتعلق به فلا يتجه التفصيل المزبور، بل يلزمهم القول بعدم التداخل فى مختلف العنوان ايضا بناء على جواز الاجتماع، فلا ضير فى الحكم بالتداخل فكان ينبغى لهم التفصيل بحسب اختلاف النظر الواقع فى مسئلة اجتماع الامر و النهى، و هم لم يفصلوا بذلك التفصيل، فينبئ ذلك عن ان نظرهم فى التفصيل المذكور الى ما ذكرناه من الوجه، و هو الأوجه فى النظر بل لا يكاد يتم الوجه الآخر بمقتضى الصناعة ايضا، اذ الجملة الشرطية اذا كانت ظاهرة فى اطلاق الطلب الجزائى، و لكن رعاية الخصوصية فى الشروط المتعددة ادى الى رفع اليد عن ظاهر الاطلاق، فما الدليل على اعتبار خصوصية فى الطلب، حتى يستتبع ذلك تعدد المتعلق، فلم لا يكون الملحوظ الطلب على وجه الاهمال، بل اعتبار الخصوصية الشخصية يحتاج الى قرينة تدل على ذلك، و هى مفقودة، فيجب بحكم العقل بعد التنزل عن الاطلاق، ان يؤخذ بمقتضى الاهمال حتى يثبت رعاية الخصوصية فى الطلب، و معلوم ان مقتضى الاهمال فى الطلب ان يحكم بالتفصيل بين صورتى تخلل الامتثال، فلا تداخل، و عدمه فيتداخل، لا القول بعدم التداخل مطلقا.

فان قلت: لا دليل على رفع اليد عن الطلب فى ناحية الجزاء، فلم لا يرفع اليد عن ظهور الشرط فى اعتبار الخصوصية، و يكون الشرط هو الجامع دون افراده الخاصة، لا اقل من احتمال ذلك فلا يبقى مجال معه للحكم بلا بدية رفع اليد عن اطلاق الطلب فى ناحية الجزاء بل يحتمل الامران.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست