لما كان يرى فى اكرام زيد مصلحة عند مجيئه، فكان هناك مقتض لاكرامه عند المجيء، فنزل ذلك عنده بمنزلة العلة التامة المستوجبة لحصول الاكرام، من بعد المجيء، فادعى الملازمة بينهما، و استعمل الوجوب فى ناحية الجزاء مدعيا بأن المجيء يوجب الاكرام، كما ان طلوع الشمس يوجب وجود النهار، فكان مأخوذ الوجوب فى القضايا التشريعية هو الوجوب الملحوظ فى القضايا التكوينية، و يشتركان فى انهما يذكران فى القضية اللفظية تبعا، للملازمة الملحوظة فى الخارج حقيقة فى القضايا التكوينية و ادعاء فى القضايا التشريعية، فالاصيل بالملازمة ليس إلّا الخارج، و انما الانشاء اللفظى يتفرع عليه، و معلوم ان الخارج عرى من الحكم، فلا معنى لاعتبار الملازمة بين الشرط و الحكم الجزائى، بل بينه و بين متعلق الحكم، و حينئذ ان كان فى الشرط تكثر و تعدد، فهو انما يستدعى تعدد المتعلق فان كان المتعلق متحد العنوان، انحصر تعدده بتعدد الوجود، فلا يخرج عن عهدة التكليف إلّا بتكرار الامتثال مرتين و ان كان متعدد العنوان، كان لكل شرط تأثير فى حصول عنوان من تلك العناوين، و لم يلزم التكرر فى عالم الوجود، فيجتزى بامتثال التكاليف لو جمع بين العناوين بوجود واحد.
لا يقال: المتأثر من قبل الشرط وجود المعنون لا العنوان نفسه، فلا بد من تكرر الوجود على حسب تكرر الشروط لانا نقول: نمنع ذلك بل المتأثر هو العنوان نفسه، و ان كان الحاصل للعناوين وجودا واحدا، فكما جاز فى مجمع العنوانين الصلاتى و الغصبى ان يكون مؤثرا فى امرين مصلحة و مفسدة، فكذلك يجوز تأثر الجمع بشرطين كل يستدعى عنوانا غير ما يستدعيه الآخر، و ان كان العنوانان مجتمعين فى وجود واحد.