responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 400

لما كان يرى فى اكرام زيد مصلحة عند مجيئه، فكان هناك مقتض لاكرامه عند المجي‌ء، فنزل ذلك عنده بمنزلة العلة التامة المستوجبة لحصول الاكرام، من بعد المجي‌ء، فادعى الملازمة بينهما، و استعمل الوجوب فى ناحية الجزاء مدعيا بأن المجي‌ء يوجب الاكرام، كما ان طلوع الشمس يوجب وجود النهار، فكان مأخوذ الوجوب فى القضايا التشريعية هو الوجوب الملحوظ فى القضايا التكوينية، و يشتركان فى انهما يذكران فى القضية اللفظية تبعا، للملازمة الملحوظة فى الخارج حقيقة فى القضايا التكوينية و ادعاء فى القضايا التشريعية، فالاصيل بالملازمة ليس إلّا الخارج، و انما الانشاء اللفظى يتفرع عليه، و معلوم ان الخارج عرى من الحكم، فلا معنى لاعتبار الملازمة بين الشرط و الحكم الجزائى، بل بينه و بين متعلق الحكم، و حينئذ ان كان فى الشرط تكثر و تعدد، فهو انما يستدعى تعدد المتعلق فان كان المتعلق متحد العنوان، انحصر تعدده بتعدد الوجود، فلا يخرج عن عهدة التكليف إلّا بتكرار الامتثال مرتين و ان كان متعدد العنوان، كان لكل شرط تأثير فى حصول عنوان من تلك العناوين، و لم يلزم التكرر فى عالم الوجود، فيجتزى بامتثال التكاليف لو جمع بين العناوين بوجود واحد.

لا يقال: المتأثر من قبل الشرط وجود المعنون لا العنوان نفسه، فلا بد من تكرر الوجود على حسب تكرر الشروط لانا نقول: نمنع ذلك بل المتأثر هو العنوان نفسه، و ان كان الحاصل للعناوين وجودا واحدا، فكما جاز فى مجمع العنوانين الصلاتى و الغصبى ان يكون مؤثرا فى امرين مصلحة و مفسدة، فكذلك يجوز تأثر الجمع بشرطين كل يستدعى عنوانا غير ما يستدعيه الآخر، و ان كان العنوانان مجتمعين فى وجود واحد.

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست