responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 358

من الشرائط، لانه يكفى فيها اتيان العبادة برجاء المحبوبية او اعتقاد الخلاف المطلوبية هذا.

و ربما يوجه الصحة فيما فرض من الغفلة او اعتقاد الخلاف او نسيان الحكم او جهله، بأن الغفلة لما كانت مانعة عن فعلية الحكم، فلم يكن فى البين ما يزاحم المصلحة فى تأثيرها بالارادة، فكانت الصلاة على هذا ممحضة للارادة و الطلب، فيجوز التقرب بامتثال امرها، و تكون صحيحة، و هكذا الحال فى نسيان الحكم و الجهل المركب به، و اوضح من ذلك نسيان الموضوع، لانتفاء القدرة معه على امتثال النهى، فيسقط التكليف النهيي بالعجز، و تبقى المصلحة على تأثيرها فى التكليف الصلاتى.

و يرد على هذا الوجه ان المصلحة لما كانت فى العالم الواقع و نفس الامر، مغلوبة فى جنب المفسدة، تمحض العمل للمبغوضية و الكراهة فى نفس الامر و الواقع، فلم يحرز تعلق الارادة بالصلاة فى مرتبة الفعلية فضلا عن مرتبة التنجز، و يمتنع التقرب فيها بنحو امتثال الامر الجزمى، بل بنحو المتقدم من رجاء المحبوبية، او التوصل به الى الغرض فتأمل.

«الكلام فى الاضطرار»

«الامر الثالث»: اذا اضطر الى الكون فى مكان غصبى و قد حل وقت الصلاة عليه، فتارة يكون اضطراره بغير سوء اختياره، و اخرى بسوء اختياره و على كلا التقديرين، اما ان يكون المغصوب الارض خاصة دون الفضاء، و اما ان يكون الامر بالعكس، و اما ان يكون المغصوب الارض و الفضاء كليهما، و على جميع التقادير اما ان‌

اسم الکتاب : تحرير الأصول المؤلف : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست